للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانِيهما: أنَّ المَقصودَ من إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ سَدُّ حاجةِ المُحتاجِ وإِغناؤُه عن السُّؤالِ كما قالَ صاحِبُ الشَّرعِ، وحُصولُ هذا بأداءِ الدَّقيقِ أظهَرُ؛ لأنَّه أعجَلُ لوُصولِ مَنفعتِه إليه (١).

قالَ ابنُ القَيمِ : المَقصودُ سَدُّ خَلةِ المَساكينِ يومَ العيدِ ومُواساتُهم من جِنسِ ما يَقتاتُه أهلُ بَلدِهم، وعلى هذا يُجزئُ إِخراجُ الدَّقيقِ وإنْ لم يَصحَّ فيه الحَديثُ (٢).

القَولُ الثاني: عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ (٣).

قالَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: قالَ: وقيلَ لمالِكٍ: فالدَّقيقُ والسَّويقُ؟ قالَ: لا يُجزِئُه (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ الشافِعيُّ والأَصحابُ: لا يُجزِئُ الدَّقيقُ ولا السَّويقُ، كما لا يُجزئُ إِخراجُ القيمةِ (٥).

واستدَلُّوا على عَدمِ جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ بالمَعقولِ وهو من وَجهَينِ:


(١) «المبسوط» (٣/ ١١٣)
(٢) «إعلام الموقعين» (٣/ ١٢).
(٣) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٧)، و «الذخيرة» (٣٢/ ١٦٩)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٧٣)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ١٩٠)، و «المجموع» (٩/ ١١٠)، و «طرح التثريب» (٤/ ٤٩).
(٤) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٧).
(٥) «المجموع» (٦/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>