للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ المَرغينانيُّ : الفِطرةُ نِصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دَقيقٍ أو سَويقٍ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ إِخراجُ الدَّقيقِ، نَصَّ عليه أحمَدُ وكذلك السَّويقُ (٢).

استدَلُّوا على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ قالَ: «لَم نُخرِجْ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ إلَّا صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ، أو صاعًا مِنْ دَقيقٍ، أو صاعًا مِنْ أَقطٍ، أو صاعًا مِنْ سُلتٍ» (٣) ثُم شكَّ سُفيانُ، فقالَ: دَقيقٍ أو سُلتٍ» (٤).


(١) «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٦).
(٢) «المغني» (٤/ ٤١).
(٣) السُّلتُ: قيلَ: ضَربٌ من الشَّعيرِ ليس له قِشرٌ، قال الجَوهريُّ وقال ابنُ فارِسٍ: ضَربٌ منه رَقيقُ القِشرِ صِغارُ الحَبِّ، وقال الأزهريُّ: حَبٌّ بينَ الحِنطةِ والشَّعيرِ، ولا قِشرَ له فهو كالحِنطةِ في مُلامَستِه، وكالشَّعيرِ في طَبعِه وبُرودَتِه. «المصباح المنير» (١/ ٢٨٤).
(٤) رواه أبو داود (١٦١٨)، والنسائي (٢٥١٤) واللفظ له. وضعف زيادة: «أو صاعًا من دقيق»، وقال الشَّيخُ الألبانِيُّ في «إرواء الغليل» (٣/ ٣٣٨): حسنٌ صحيحٌ بدونِ ذِكرِ الدَّقيقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>