للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ» (١).

٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ قالَ: «كُنا نُخرِجُ إذْ كانَ فينا رَسولُ اللهِ زَكاة الفِطرِ، عَنْ كلِّ صَغيرٍ، وكَبيرٍ، حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ»، فلَم نَزلْ نُخرِجُه حتى قدِمَ علينا مُعاوِيَةُ بنُ أَبي سُفيانَ حاجًّا أو مُعتمِرًا، فكلَّمَ النَّاسَ على المِنبَرِ، فكانَ فيما كلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: «إنِّي أَرى أنَّ مُدَّينٍ مِنْ سَمراءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صاعًا مِنْ تَمرٍ»، فأخَذَ النَّاسُ بذلك، قالَ أَبو سَعيدٍ: «فأمَّا أنا فلا أَزالُ أُخرِجُه كما كُنْتُ أُخرجُه، أبدًا ما عِشتُ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذَينِ الحَديثَينِ وغيرِهما هو إِرشادٌ إلى بَيانِ الأَجناسِ التي تُخرَجُ منها زَكاةُ الفِطرِ، وذكَرَ منها الأقِطَ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في الزَّكاةِ كغيرِه من الأَجناسِ المَنصوصِ عليها.

القَولُ الثاني: عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ إلا عن طَريقِ القِيمةِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (٣).


(١) رواه البخاري (١٤٣٥)، ومسلم (٩٨٥).
(٢) رواه مسلم (٩٨٥).
(٣) «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١١٤)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣)، و «الاختيار لتعليل المختار» (١/ ١٣٢)، و «العناية شر الهداية» (٣/ ٢٤٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>