للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على جَوازِ تَقديمِ زَكاةِ الفِطرِ عن وقتِ وُجوبِها مُطلَقًا، ما اشتَملَ عليه من قَولِه: «وكانُوا يُعطُونَ قبلَ الفِطرِ بيَومٍ أَويَومَينِ» فأطلَقَ التَّقديمَ فشمِلَ ما إذا دخَلَ رَمضانُ وقبلَه (١).

ثانيًا: المَعقولُ وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ المالِ بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما حَقٌّ للهِ تَعالى، وزَكاةُ المالِ يَجوزُ تَقديمُها قبلَ تَمامِ الحَولِ بعدَ كَمالِ النِّصابِ، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.

الثاني: التَّعجيلُ بعدَ وُجوبِ السَّببِ جائِزٌ، وزَكاةُ الفِطرِ قد وُجدَ سَببُ وُجوبِها وهو رأسٌ يَمونُه ويَلي عليه، إذًا يَجوزُ تَعجيلُها مُطلَقًا، لا فَرقَ في ذلك بينَ مُدةٍ ومُدةٍ (٢).

القَولُ الرابِعُ: لا يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطرِ عن وقتِ وُجوبِها أصلًا، وهو رِوايةٌ للمالِكيةِ وبه قالَ الحَسنُ بنُ زِيادٍ من الحَنفيةِ وابنُ حَزمٍ الظاهِريُّ (٣).

قالَ ابنُ حَزمٍ : ولا يَجوزُ تَقديمُها قبلَ وَقتِها أصلًا (٤).

وقالَ الكاسانيُّ : وقالَ الحَسنُ بنُ زِيادٍ: لا يَجوزُ تَعجيلُها أصلًا (٥).


(١) «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤)، و «المبسوط» (٣/ ١١٠)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ١٩٠)، و «المحلى» لابن حزم (٦/ ١٤٣).
(٤) «المحلى» (٦/ ١٤٣).
(٥) «البدائع» (٢/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>