للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم وهو عَدمُ جَوازِ تَقديمِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن وقتِ وُجوبِها أصلًا بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

أ- عَنْ ابنِ عُمرَ : «أنَّ النَّبيَّ أمَرَ بِزَكاةِ الفِطرِ، أَنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بإيتاءِ الزَّكاةِ قبلَ خُروجِ الناسِ إلى صَلاةِ العيدِ، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ ما لم تُوجَدْ قَرينةٌ صارِفةٌ له، ولا قَرينةَ هنا، فدَلَّ ذلك على وُجوبِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ قبلَ خُروجِ الناسِ إلى صَلاةِ العيدِ، ولا يَجوزُ قبلَه؛ لأنَّ تَقديمَ الواجِبِ قبلَ وقتِ وُجوبِه لا يَجوزُ (٢).

ب- رُويَ عن النَّبيِّ : «أَغْنوهم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (٣).

اشتَملَ هذا الحَديثُ على الأمرِ بإغناءِ المَساكينِ في يومِ العيدِ، والأمرُ يُفيدُ الوُجوبَ، فدَلَّ ذلك على وُجوبِ إِغنائِهم في يومِ العيدِ، وتَقديمُ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ قبلَ ذلك يُفوِّتُ الإِغناءَ المَأمورَ به فلا يَجوزُ.

ثانيًا: المَعقولُ وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: تَقديمُ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن يومِ العيدِ هو إِخراجٌ لها قبلَ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) «المحلى» (٦/ ١٤٣).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: وسَيأتِي تَخريجُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>