للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أُمكَ» قالَ: ثُم مَن؟ قالَ: «ثُم أُمكَ» قالَ: ثُم مَن؟ قالَ: «ثُم أُمكَ» قالَ: ثُم مَن؟ قالَ: «ثُم أَبوكَ» (١).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ أنَّه اشتَملَ على تَقديمِ حَقِّ الأُمِّ على الأبِ في البِرِّ وأكَّدَ ذلك بتَكرارِه ثَلاثَ مَرَّاتٍ. وأداءُ الفِطرةِ عن الأُمِّ من البِرِّ بها وهي مُقدَّمةٌ في البِرِّ فيَلزمُ تَقديمُها في الفِطرةِ.

وأمَّا المَعقولُ:

فهوأنَّ نَفقةَ الأُمِّ مُقدَّمةٌ على نَفقةِ الأبِ؛ ولأنَّها ضَعيفةٌ عن الكَسبِ، وأقَلُّ حيلةً، والفِطرةُ تابِعةٌ للنَّفقةِ فتُقدَّمُ فِطرتُها على فِطرةِ الأبِ (٢).

القَولُ الثاني: تَقديمُ فِطرةِ الأبِ على الأُمِّ وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ واحتمالٌ عندَ الحَنابِلةِ (٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : واعلَمْ أنَّ المَذهبَ أنَّه يُقدِّمُ نَفسَه ثم زَوجتَه ثم وَلدَه الصَّغيرَ ثم الأبَ ثم الأُمَّ (٤).

واستدَلُّوا على تَقديمِ الأبِ على الأُمِّ في الفِطرةِ بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أمَّا السُّنةُ: فعن عائِشةَ أَنَّ رَجلًا أَتى رَسولَ اللهِ


(١) رواه البخاري (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٥٤٨).
(٢) «المغني» (٤/ ٨٧).
(٣) «المجموع» للنووي (٦/ ٩٩)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٠١)، و «حاشية الجمل على شرح المنهاج» (٢/ ٢٨٠).
(٤) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>