للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ أنَّ مَنْ يَمونُ غيرَه يَلزمُه أنْ يُؤدِّيَ عنه، ومُؤنةُ الوالِدَينِ الفَقيرَينِ واجِبةٌ على وَلدِهما، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ عنهما واجِبةٌ عليه.

ولأنَّ زَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للنَّفقةِ فمَن وجَبَت عليه نَفقةُ غيرِه وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ عنه، ونَفقةُ الوالِدَينِ الفَقيرَينِ واجِبةٌ على وَلدِهما، إذًا تَكونُ زَكاةُ الفِطرِ واجِبةً عليه عنهما.

القَولُ الثاني: زَكاةُ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ غيرُ واجِبةٍ على وَلدِهما وإنْ كانا زَمِنَينِ في عيالِه وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (١).

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ : وليسَ على الرَّجلِ أنْ يُؤدِّيَ عن أبَوَيهِ ولا عن أحَدٍ من قَرابَتِه وإنْ كانوا في عيالِه (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانيُّ : ولا يَلزمُه أنْ يُخرِجَ عن أبَوَيهِ وإنْ كانا في عيالِه؛ لعَدمِ الوِلايةِ عليهما (٣).

واستدَلَّ الحَنفيةُ على مَذهبِهم هذا بالمَعقولِ، وهو مِنْ وَجهَينِ:

الأولُ: هو أنَّ سَببَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الغيرِ هو المُؤنةُ وكَمالُ الوِلايةِ وليسَ للوَلدِ على والِدَيه وِلايةٌ إذًا لا تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنهما.

الثاني: أنَّه مُتَبرعٌ بالإنفاقِ عليهما، فهو كمَن تَبرعَ بالإنفاقِ على الغيرِ،


(١) «المبسوط» للشيباني (٢/ ٢٥١)، و «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٥).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>