للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلَّ الحَنفيةُ على عَدمِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ على أَبيهم بالمَعقولِ، وهو:

١ - أنَّ سَببَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الغيرِ المُؤنةُ والوِلايةُ، وليسَ لِلأبِ على وَلدِه الكَبيرِ وِلايةٌ كامِلةٌ، ولِهذا لم يَتحقَّقْ أحَدُ شَطرَيِ السَّببِ، وهو الوِلايةُ، إذًا تَكونُ زَكاةُ الفِطرِ غيرَ واجِبةٍ عليه.

٢ - أنَّ الوَلدَ الكَبيرَ إنْ كانَ مُوسِرًا فزَكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ عليه عن نَفسِه، فإنْ لم يَكنْ مُوسِرًا فهو مُعسِرٌ، والمُعسِرُ تَسقطُ عنه زَكاةُ الفِطرِ لإِعسارِه، إذًا فزَكاةُ الفِطرِ غيرُ واجِبةٍ على الأبِ (١).


(١) المَصادِر السَّابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>