(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢). (٣) وقال الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: مَسألةُ: وليس على الإنسانِ أنْ يُخرِجَها عن أبيه ولا عن أُمِّه ولا عن زَوجَتِه ولا عن وَلدِه ولا أحَدٍ ممَّن تَلزَمُه نَفقتُه ولا تَلزمُه إلا عن نَفسِه ورَقيقِه فقط، ثم قال: إيجابُ رَسولِ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ على الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعَبدِ والذَّكرِ والأُنثى هو إيجابٌ لها عليهم فلا تَجِبُ على غَيرِهم فيه إلا مَنْ أوجَبَه النَّصُّ فقط، قال الله تَعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، قال: وواجِبٌ على ذاتِ الزَّوجِ إخراجُ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِها وعن رَقيقه بالنَّصِّ الذي أورَدْنا وباللهِ تَعالى التَّوفيقُ. «المحلى» (٦/ ١٣٧، ١٣٨). (٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.