للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَنفيةِ وسُفيانَ الثَّوريِّ وابنِ المُنذِرِ وداودَ الظاهِريِّ وابنِ حَزمٍ وابنِ أشرَسَ من المالِكيةِ (١).

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ : ولا يَلزمُ الزَّوجَ صَدقةُ فِطرِ زَوجَتِه عندَنا (٢) (٣).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بالسُّنةِ والمَعقولِ.

أولًا: السُّنةُ:

عَنْ ابنِ عُمرَ ، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعِيرٍ على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (٤).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢)، و «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (١/ ٣٠٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥٥)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٦٩)، و «عمدة القاري» (٩/ ١٠٩)، و «المحلي» (٦/ ٣٧)، و «المغني» (٤/ ٥١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢).
(٣) وقال الإمامُ ابنُ حَزمٍ : مَسألةُ: وليس على الإنسانِ أنْ يُخرِجَها عن أبيه ولا عن أُمِّه ولا عن زَوجَتِه ولا عن وَلدِه ولا أحَدٍ ممَّن تَلزَمُه نَفقتُه ولا تَلزمُه إلا عن نَفسِه ورَقيقِه فقط، ثم قال: إيجابُ رَسولِ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ على الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعَبدِ والذَّكرِ والأُنثى هو إيجابٌ لها عليهم فلا تَجِبُ على غَيرِهم فيه إلا مَنْ أوجَبَه النَّصُّ فقط، قال الله تَعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، قال: وواجِبٌ على ذاتِ الزَّوجِ إخراجُ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِها وعن رَقيقه بالنَّصِّ الذي أورَدْنا وباللهِ تَعالى التَّوفيقُ. «المحلى» (٦/ ١٣٧، ١٣٨).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>