للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ: أنَّ الحَديثَ ذكَرَ مَنْ تَجبُ عليهم زَكاةُ الفِطرِ وذكَرَ منهم الأُنثى، ولَفظُ «الأُنثى» يَشمَلُ ذاتَ الزَّوجِ وغيرَ ذاتِ الزَّوجِ فدَلَّ ذلك على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ على الزَّوجةِ في مالِها.

قالَ الحافِظُ العِراقيُّ : فيه -أي: في هذا الحَديثِ- وُجوبُ زَكاةِ الفِطرِ على الأُنثى، وظاهِرُه إِخراجُها عن نَفسِها من غيرِ فَرقٍ بينَ أنْ يَكونَ لها زَوجٌ أو لا، وبهذا أبو حَنيفةَ وسُفيانُ الثَّوريُّ وابنُ المُنذِرِ وداودُ وابنُ حَزمٍ وابنُ أشرَسَ من المالِكيةِ (١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : قَولُه «والذَّكرِ والأُنثَى» ظاهِرُه وُجوبُها على المَرأةِ سَواءٌ كانَ لها زَوجٌ أو لا (٢).

ثانيًا: المَعقولُ: وهو مِنْ وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّ شَرطَ تَمامِ السَّببِ كَمالُ الوِلايةِ، وأنَّ وِلايةَ الزَّوجِ عليها ليسَت بكامِلةٍ فلم يَتمَّ السَّببُ (٣).

قالَ الزَّبيديُّ : ولا يُؤدِّي عن زَوجتِه لقُصورِ الوِلايةِ والمُؤنةِ فإنَّه لا يَليها في غيرِ حُقوقِ النِّكاحِ ولا يَمونُها في الرَّواتبِ كالمُدواةِ وشِبهِها (٤).


(١) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٥٥).
(٢) «فتح الباري» (٣/ ٣٦٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢).
(٤) «الجوهرة النيرة» (٢/ ٥)، وانظر: «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٥)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>