للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قَولُه في الحَديثِ: «الصَّغيرِ والكَبيرِ» فهذا ظاهِرُه وُجوبُها على الصَّغيرِ ولكنَّ المُخاطَبَ عنه وَليُّه؛ لأنَّه هو الذي تَلزمُه نَفقتُه، فكذلك الزَّوجةُ (١).

ثانيًا: المَعقولُ:

وأمَّا المَعقولُ فمِن وُجوهٍ:

١ - أنَّ النِّكاحَ سَببٌ تَجبُ به النَّفقةُ، فوجَبَت به الفِطرةُ كالمِلكِ والقَرابةِ بخِلافِ زَكاةِ المالِ، فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالقَرابةِ (٢).

٢ - أنَّ كلَّ سَببٍ تَجبُ به النَّفقةُ جازَ أنْ تَجبَ به زَكاةُ الفِطرِ كالمِلكِ والنَّسبِ؛ ولأنَّ كلَّ حَقٍّ يُتحمَّلُ بالنَّسبِ جازَ أنْ يُتحمَّلَ بالزَّوجيَّةِ كالنَّفقةِ.

٣ - أنَّ الزَّوجَ من أهلِ الطُّهرةِ يَلزمُه نَفقةُ شَخصٍ من أهلِ الطُّهرةِ فوجَبَ أنْ يَلزمَه فِطرَه مع القُدرةِ كصِغارِ وَلدِه (٣).

٤ - قياسُ زَكاةِ فِطرةِ الزَّوجةِ على زَكاةِ فِطرةِ العَبدِ بجامِعِ وُجوبِ النَّفقةِ في كلٍّ منهما فالعَبدُ لمَّا وجَبَت نَفقتُه على سَيدِه وجَبَت عليه فِطرتُه فكذلك الزَّوجةُ نَفقتُها واجِبةٌ على زَوجِها، فكذلك فِطرتُها (٤).

القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ فِطرةِ الزَّوجةِ تَجبُ عليها في مالِها، وهو قَولُ


(١) «فتح الباري» (٣/ ٣٦٩).
(٢) «المغني» (٢/ ٥٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤).
(٤) «المعونة على مذهب عالم المدينة» (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>