للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفِطرِ وإنْ كانَت ذاتَ مالٍ، وليسَ على المَرأةِ أنْ تُؤدِّيَ عن نَفسِها إذا كانَ لها زَوجٌ، إنَّما صَدقةُ الفِطرِ فيها على زَوجِها لأنَّ نَفقتَها على زَوجِها (١).

وقالَ الماوَرديُّ : والضَّربُ الثاني: الزَّوجاتُ، فعلى الزَّوجِ عندَنا زَكاةُ فِطرِهنَّ سَواءٌ كُنَّ أَيسارًا أو أَعسارًا (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا الزَّوجاتُ فعليه فِطرتُهنَّ، وبهذا قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وإِسحاقُ (٣).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ : ويُؤدِّي عن زَوجتِه، نَصَّ عليه (٤).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بالسُّنةِ والمَعقولِ.

أولًا: السُّنةُ:

عَنْ ابنِ عُمرَ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغِيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (٥).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ قَولُه: «ممَّن تَمُونونَ»، فدَلَّ على أنَّ مَنْ يَمونُ غيرَه تَجبُ عليه فِطرتُه، والزَّوجُ تَجبُ عليه مُؤنةُ زَوجَتِه، فلمَّا كانَت مُؤنَتُها تَلزَمُه كذلك فِطرتُها تَلزمُه (٦).


(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤).
(٣) «المغني» (٤/ ٥١).
(٤) «الفروع» (٢/ ٣٩٧).
(٥) سبَق تَخريجُه.
(٦) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و «المغني» (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>