للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِسلامِ في وُجوبِ صَدقةِ الفِطرِ وأنَّها لا تَجبُ على الكافِرِ عن نَفسِه، وهذا مُتَّفقٌ عليه (١).

ثانيًا: الإِجماعُ:

نقَلَ الإِجماعَ عَددٌ من أهلِ العِلمِ على أنَّ الإِسلامَ شَرطٌ لوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وأنَّها لا تَجبُ على الكافِرِ.

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ : فلا تَجبُ على الكافِرِ؛ لأنَّه لا سَبيلَ إلى الإِيجابِ في حالةِ الكُفرِ؛ لأنَّ فيها مَعنى العِبادةِ حتى لا تَتأدَّى بدونِ النِّيةِ، والكافرَ ليسَ من أهلِ العِبادِة ولا تَجبُ بدونِ الإِسلام بالإِجماعِ (٢).

وقالَ الحافِظُ زَينُ الدِينِ العِراقيُّ : وهذه الزِّيادةُ تدلُّ على اشتِراطِ الإِسلامِ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ ومُقتَضاه أنَّه لا يَجبُ على الكافِرِ إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ لا عن نَفسِه ولا عن غيرِه، فأمَّا كَونُه لا يُخرجُها عن نَفسِه فمُتَّفقٌ عليه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا تَجبُ على كافِرٍ حُرًّا كانَ أو عَبدًا، ولا نَعلَمُ بينَهم خِلافًا في الحُرِّ البالِغِ (٤).


(١) «سبل السلام» (٢/ ١٣٨).
(٢) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ ٦٩) للإمامِ علاءِ الدِّينِ الكاسانِيِّ المُتوفَّى سنة ٥٨٧ هـ، دار النشر: دار الكتاب العربي- بيروت- ١٩٨٢، الطبعة الثانية.
(٣) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٥٨).
(٤) «المغني» (٤/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>