للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الشَّرطُ الثاني: الحُرِّيةُ؛ فليسَ على الرَّقيقِ فِطرةُ نَفسِه ولا غيرِه (١).

وقالَ: فَرعٌ: قد ذكَرنا أنَّ على السَّيدِ فِطرةَ عبدِه، وسَواءٌ أكانَ له كَسبٌ أو لا، هذا مَذهبُنا وبه قالَ المُسلِمونَ كافَّةً إلا داودَ الظاهِريَّ فقالَ: لا تَجبُ على السَّيدِ بل تَجبُ على العَبدِ ويَلزمُ السَّيدَ تَمكينُه من الكَسبِ لها.

وهذا باطِلٌ مَردودٌ عليه بالإِجماعِ، فقد نقَلَ ابنُ المُنذِرِ وغيرُه إِجماعَ المُسلِمينَ على وُجوبِها على السَّيدِ (٢).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : قَولُه : «على العبدِ والحُرِّ» ظاهِرُه إِخراجُ العَبدِ عن نَفسِه، ولم يَقلْ به إلا داودُ، فقالَ: يَجبُ على السَّيدِ أنْ يُمكِّنَ العَبدَ من الاكتِسابِ لها، كما يَجبُ عليه أنْ يُمكِّنَه من الصَّلاةِ، وخالَفَه أَصحابُه والناسُ (٣).

وقالَ الإمامُ الدُّسوقيُّ المالِكيُّ : شَرطُ مَنْ تَجبُ عليه الزَّكاةُ أنْ يَكونَ حُرًّا مُسلِمًا مُوسِرًا، فلا يُخاطَبُ بها العَبدُ عن نَفسِه اتِّفاقًا (٤).

قالَ الحافِظُ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ : وفيه -أي: حَديثِ «على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ» - وُجوبُ زَكاةِ الفِطرِ على العَبدِ، وظاهِرُه إِخراجُ العبدِ عن


(١) «المجموع» (٦/ ٨٥)
(٢) «المجموع» (٦/ ٩٧)
(٣) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٣/ ٣٦٨)
(٤) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>