للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: الإِجماعُ:

وقد استدَلَّ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ بما نقَلَه جَماعةٌ من العُلماءِ من الإِجماعِ على وُجوبِها، وإليكَ بعضَ نُقولِهم:

قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنهم مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ فَرضٌ (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ: وهي واجِبةٌ إِجماعًا (٢).

وقالَ الإمامُ البَيهَقيُّ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وإنِ اختلَفوا في تَسميتِها فَرضًا، فلا يَجوزُ تَركُها، وباللهِ التَّوفيقُ (٣).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ: واتَّفَقوا على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أَحرارِ المُسلِمينَ (٤).

وقالَ الإمامُ الخَطابيُّ: قال به عامَّةُ أهلِ العِلمِ (٥).

وقالَ الإمامُ إِسحاقُ بنُ راهوَيْهِ : هو كالإِجماعِ من أهلِ العِلمِ (٦).

وقَولُ إِسحاقَ هذا أدَقُّ من قَولِ ابنِ المُنذِرِ وغيرِه لوُجودِ الخِلافِ الذي ذَكرتُه.


(١) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٦)، وينظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٠).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٨).
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٥٩)
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤١)
(٥) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٤٥).
(٦) المصدر السابق، و «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>