للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسولِه سَواءٌ، إلا أنْ يَقومَ الدَّليلُ على الفَرقِ بينَ الشَّيءِ من ذلك، فيُسلَّمَ حينَئذٍ لِلدَّليلِ الذي لا يَندفِعُ فيه، وباللهِ التَّوفيقُ.

والقَولُ بوُجوبِها من جِهةِ اتِّباعِ سَبيلِ المُؤمِنينَ واجِبٌ أيضًا لأنَّ القَولَ بأنَّها غيرُ واجِبةٍ شُذوذٌ أو ضَربٌ من الشُّذوذِ (١).

٣ - عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ «أنَّ رَسولَ اللهِ أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ … » (٢).

ووَجهُ الدِّلالةِ من هذا الحَديثِ أنَّ رَسولَ اللهِ أمرَ بزَكاةِ الفِطرِ، وظاهِرُ الأمرِ يُفيدُ الوُجوبَ ما لم تُوجَدْ قَرينةٌ صارِفةٌ له، ولا قَرينةَ هنا، فدَلَّ ذلك على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ.

قالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ الحَنفيُّ : حَملُ اللَّفظِ على الحَقيقةِ الشَّرعيَّةِ في كَلامِ الشارِعِ مُتعيَّنٌ ما لم يَقمْ صارِفٌ عنه، والحَقيقةُ الشَّرعيَّةُ في الفَرضِ غيرِ المُجرَّدِ التَّقديرُ خُصوصًا، وفي لَفظِ البُخاريِّ ومُسلِمٍ في هذا الحَديثِ أنَّه أمرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ، قالَ ابنُ عمرَ: فجعَلَ الناسُ عَدلَه من مُدَّينِ من حِنطةٍ، ومَعنى لَفظِ «فرَض» هومَعنى أمَرَ أمْرَ إِيجابٍ (٣).


(١) «التمهيد» (١٤/ ٣٢٤)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٦٠)، و «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٤٥).
(٢) رواه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (٩٨٤) واللفظ له.
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>