للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّكاةُ في الاصطِلاحِ:

تَعدَّدت تَعريفاتُ الفُقهاءِ في زَكاةِ الفِطرِ كما يَلي:

١ - عرَّفَها الحَنفيةُ بأنَّها اسمٌ لِما يُعطَى من المالِ بطَريقِ الصِّلاتِ والعِبادةِ تَرحُّمًا مُقدَّرًا (١).

٢ - وعرَّفَها المالِكيةُ تَعريفَينِ: الأولُ على أنَّ الفِطرَ مَصدرٌ: بأنَّها إِعطاءُ مُسلِمٍ فَقيرٍ لقُوتِ يومِ الفِطرِ صاعًا من أغلَبِ القُوتِ أو جُزأَه المُسمَّى للجُزءِ المَقصورِ وُجوبُه عليه.


(١) «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>