للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَعريفُها على أنَّها اسمٌ: صاعٌ يُعطَى مُسلِمًا فَقيرًا لقُوتِ يومِ الفِطرِ من غالِبِ القُوتِ أو جُزؤُه المُسمَّى للجُزءِ المَقصورِ وُجوبُه عليه.

والجامِعُ أنْ يُقالَ: عِبادةٌ مُقدَّرةٌ وجَبَ التَّصدُّقُ بها لمَعنًى في زَمنٍ خاصٍّ (١).

٣ - عرَّفَها الشافِعيةُ: بأنَّها قَدرٌ مُعيَّنٌ من المالِ، يَجبُ إِخراجُه عندَ غُروبِ الشَّمسِ آخرَ يَومٍ من رَمضانَ، بشُروطٍ مُعيَّنةٍ على كلِّ مُكلَّفٍ ومَن تَلزمُه نَفقتُه.

٤ - عرَّفَها الحَنابِلُة بأنَّها: صَدقةٌ تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : قالَ سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ في قَولِه : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)[الأعلى: ١٤]: هو زَكاةُ الفِطرِ، وأُضيفَت هذه الزَّكاةُ إلى الفِطرِ؛ لأنَّها تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ، وقالَ ابنُ قُتَيبةَ: وقيلَ لها: فِطرةٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ الخِلقةُ.

قالَ اللهُ : ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، أي: جِبلَّتَه التي جبَلَ الناسَ عليها، وهذه يُرادُ بها الصَّدقةُ عن البَدنِ والنَّفسِ كما كانَت الأُولى صَدقةً عن المالِ (٣).

ويُمكنُ أنْ تُعرَّفَ بتَعريفٍ جامِعٍ بأنَّها: صَدقةٌ واجِبةٌ بالفِطرِ من رَمضانَ على المُكلَّفِ المالِكِ لمِقدارِها فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ (عِيالِه) ومَن يَمونُه يومَ العيدِ ولَيلتَه، عن نَفسِه وعمَّن تَجبُ عليه نَفقتُه.


(١) «شرح حدود ابن عرفة» (١/ ١٥٠).
(٢) «كشاف القناع» (٢/ ٢٤٦).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>