للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يُجزِئُه؛ لأنَّهم من أهلِ الصَّدقاتِ فأشبَهَ أَصنافَ البَلدِ الذي فيه المالُ.

والصَّحيحُ عندَهم أنَّه لا فَرقَ بينَ النَّقلِ إلى مَسافةِ القَصرِ ودُونَها (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ نَقلُ الزَّكاةِ إلى بَلدٍ تُقصَرُ إليه الصَّلاةُ، بل يَحرُمُ، وسَواءٌ في ذلك نقَلَها لرَحمٍ أو شدَّةِ حاجةٍ.

وعن الإمامِ أحمدَ يُكرهُ مِنْ غيرِ تَحريمٍ. وعنه: يَجوزُ نَقلُها إلى الثُّغورِ، وعلَّلَه القاضِي بأنَّ مُرابَطةَ الغازِي بالثَّغرِ قد تَطولُ ولا يُمكِنُه المُفارَقةُ.

قالَ في «الإِنصاف»: وعنه يَجوزُ نَقلُها إلى الثَّغرِ وغيرِه مع رُجحانِ الحاجةِ.

قالَ في «الفائِق»: وقيل: تُنقَلُ لمَصلحةٍ راجِحةٍ كقَريبٍ ومُحتاجٍ ونَحوِه، وهو المُختارُ، واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ وقالَ: يُقيَّدُ ذلك بمَسيرةِ يَومَينِ وتَحديدُ المَنعِ من نَقلِ الزَّكاةِ بمَسافةِ القَصرِ ليسَ عليه دَليلٌ شَرعيٌّ. واختارَ الآجُريُّ جَوازَ نَقلِها للقَرابةِ.

والصَّحيحُ عندَهم أنَّه يَجوزُ نَقلُها إلى ما دونَ مَسافةِ القَصرِ وهو المَذهبُ، وعلى القَولِ بحُرمةِ النَّقلِ هل تُجزِئُه؟ على رِوايتَينِ: إحداهُما: تُجزِئُه، وهي المَذهبُ، قالَ القاضِي: ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ يَقتَضي ذلك، والرِّوايةُ الثانيةُ: لا تُجزِئُه، اختارَها الخِرقيُّ وابنُ حامِدٍ والقاضِي (٢).


(١) «المجموع» (٧/ ٣٦٢، ٣٦٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١١٨)، و «نهاية المحتاج (٦/ ١٦٧)، و «حاشية قليوبي» (٢/ ٢٠٣).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٢٠٠، ٢٠٢)، و «الفروع» (٢/ ٤٢٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>