للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ المالِكيةِ والحَنابِلةِ رِواياتٌ وأَقوالٌ.

فقد جاءَ في كُتبِ المالِكيةِ كما في «حاشية الدُّسوقيِّ» وغيرِه أنَّه قالَ: إنَّ دَفعَ القيمةِ لا يُجزئُ.

قالَ الدُّسوقيُّ: وقد تبِعَ فيه المُصنِّفُ ابنَ الحاجِبِ وابنَ بَشيرٍ. وقد اعتَرضَه في «التَّوضيح» بأنَّه خِلافُ ما في «المُدوَّنة». ونَصُّه المَشهورُ في إِعطاءِ القيمةِ: أنَّه مَكروهٌ لا مُحرَّمٌ (١).

وقالَ في «المُدوَّنة»: وسمِعتُ مالِكًا قالَ في رَجلٍ أجبَرَ قَومًا وكانَ ساعِيًا على أنْ يَأخذَ منهم دَراهمَ فيما وجَبَ عليهم من صَدقتِهم، فقالَ: أَرجو أنْ تُجزِئَ عنهم.

قالَ الشُّيوخُ: لأنَّه حاكِمٌ وحُكمُ الحاكِمِ يَرفعُ الخِلافَ.

وأمَّا عندَ الحَنابِلةِ فقد ذكَرَ في «المُغني» أنَّ ظاهِرَ مَذهبِ أحمدَ: أنَّه لا


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٥٠٢)، و «منح الجليل» (٢/ ٩٧)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٣٣) قال في «المُدوَّنة»: «ولا يُعطي عما لزِمَه من زَكاةِ العَينِ عَرضًا أو طَعامًا ويُكرَهُ للرَّجُلِ إعطاءُ القيمةِ أنَّه مَكروهٌ لا مُحرَّمُ ولا يُعطي عما لَزِمه من زَكاةِ العَينِ عَرضًا أو طَعامًا ويُكرَهُ للرَّجُلِ استِبراءُ صَدَقتِه». اه. فجعَلَه من شِراءِ الصَّدقةِ وأنَّه مَكروهٌ. ومِثلُه لُابنِ عَبدِ السَّلامِ. قالَ الباجيُّ: ظاهِرُ المُدوَّنة وغيرِها أنَّه من بابِ شِراءِ الصَّدقةِ والمَشهورُ فيه أنَّه مَكروهٌ لا مُحرَّمٌ، فقَولُ المُصنِّفِ: «أو بَقيَّةٌ لَم يَجزْ» خِلافُ ما اعتَمَده في «التَّوضيحِ» قالَ أبو علِيٍّ المَناويُّ: ظاهِرُ كَلامِهم: أنَّ ما في التَّوضيحِ وابنِ عَبدِ السَّلامِ هو الراجِحُ. ويَدُلُّ له اختيارُ ابنِ رُشدٍ حيثُ قالَ: الإِجزاءُ أظهَرُ الأَقوالِ. وصَوَّبه ابنُ يُونسَ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>