فقد جاءَ في كُتبِ المالِكيةِ كما في «حاشية الدُّسوقيِّ» وغيرِه أنَّه قالَ: إنَّ دَفعَ القيمةِ لا يُجزئُ.
قالَ الدُّسوقيُّ: وقد تبِعَ فيه المُصنِّفُ ابنَ الحاجِبِ وابنَ بَشيرٍ. وقد اعتَرضَه في «التَّوضيح» بأنَّه خِلافُ ما في «المُدوَّنة». ونَصُّه المَشهورُ في إِعطاءِ القيمةِ: أنَّه مَكروهٌ لا مُحرَّمٌ (١).
وقالَ في «المُدوَّنة»: وسمِعتُ مالِكًا قالَ في رَجلٍ أجبَرَ قَومًا وكانَ ساعِيًا على أنْ يَأخذَ منهم دَراهمَ فيما وجَبَ عليهم من صَدقتِهم، فقالَ: أَرجو أنْ تُجزِئَ عنهم.