للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه وَجهَينِ أصَحُّهما: لا يُعطَى؛ لأنَّه مُستَغنٍ بالنَّفقةِ الواجِبةِ له على قَريبِه.

وأمَّا إذا كانَ الوَلدُ أو الوالِدُ فَقيرًا مِسكينًا وقُلنا في بعضِ الأَحوالِ: لا تَجبُ نَفقتُه يَجوزُ لوالِده ووَلدِه دَفعُ الزَّكاةِ إليه من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه حينَئذٍ كالأجنَبيِّ (١).

وقد سُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ عن دَفعِها إلى والِدَيه ووَلدِه الذين لا تَلزمُه نَفقَتُهم: هل يَجوزُ أو لا؟

فأجابَ: الذين يَأخذونَ الزَّكاةَ صِنفانِ: صِنفٌ يَأخذُ لحاجَتِه كالفَقيرِ والغارِمِ لِمَصلحةِ نَفسِه.

وصِنفٌ يَأخذُها لِحاجةِ المُسلِمينَ، كالمُجاهدِ والغارِمِ في إِصلاحِ ذاتِ البَينِ، فهؤلاء يَجوزُ دَفعُها إليهم وإنْ كانوا من أقارِبه، وأمَّا دَفعُها إلى الوالِدَينِ إذا كانوا غارِمينَ أو مُكاتَبينَ ففيها وَجهانِ، والأظهَرُ جَوازُ ذلك.

وأمَّا إنْ كانوا فُقراءَ وكانَ هو عاجِزًا عن نَفقتِهم فالأَقوى جَوازُ دَفعِها إليهم في هذه الحالِ؛ لأنَّ المُقتَضى مَوجودٌ والمانِعَ مَفقودٌ فوجَبَ العَملُ بالمُقتَضى السالِمِ عن المُعارِضِ المُقاوِمِ (٢).

وسُئلَ عن امرأةٍ فَقيرةٍ وعليها دَينٌ ولها أولادٌ صِغارٌ ولهم مالٌ وهُم تحتَ الحَجرِ هل يَجوزُ أنْ يَدفَعوا زَكاتَهم إلى جَدتِهم أو لا؟ وهل هي أَوْلى من غيرِها أو لا؟


(١) «المجموع» (٦/ ٢١٩).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٠)، وما بعدها، و «الاختيارات» (٦١، ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>