للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو دفَعَه إليه، ثم أخَذَه منه جازَ، فكذا إذا لم يَقبِضْه، كما لو كانَت عندَه دَراهمُ وَديعةً ودَفعَها عن الزَّكاةِ، فإنَّه يُجزِئُه، سَواءٌ قبَضَها أو لا، أمَّا إذا دفَعَ الزَّكاةَ إليه بشَرطِ أنْ يَرُدَّها إليه عن دَينِه فلا يَصحُّ الدَّفعُ إليه، ولا تَسقطُ الزَّكاةُ بالاتِّفاقِ (في المَذهبِ) ولا يَصحُّ قَضاءُ الدَّينِ بذلك بالاتِّفاقِ، ولو نَويا ذلك ولم يَشتَرطا جازَ بالاتِّفاقِ، وأَجزَأه عن الزَّكاةِ، وإذا ردَّه إليه عن الدَّينِ برِئَ منه.

قالَ البَغويُّ: ولو قالَ المَدينُ: ادفَعْ إلَيَّ زَكاتَك حتى أقضيَك دَينَك، ففعَل، أجزَأه عن الزَّكاةِ، وملَكَه القابِضُ، ولا يَلزمُه دَفعُه إليه عن دَينِه، فإنْ دفَعَه أجزَأه (١).


(١) «المجموع» للنووي (٦/ ١٩٩) و «روضة الطالبين» (٢/ ١٧٨، ١٧٩)، و «المنثور في القواعد» للزركشي (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>