للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَببِه، ويَجوزُ تَقديمُه قبلَ شَرطِه؛ كإِخراجِ كَفَّارةِ اليَمينِ بعدَ الحَلفِ وقبلَ الحِنثِ، وكَفارةِ القَتلِ بعدَ الجَرحِ وقبلَ الزُّهوقِ.

واستدَلُّوا على جَوازِ تَقديمِها قبلَ مَوعدِ وُجوبِها بما ورَدَ: «أنَّ العَباسَ سأَلَ رَسولَ اللَّهِ في تَعجيلِ صَدقتِه قبلَ أَنْ تَحِلَّ، فرخَّصَ له في ذلك» (١)، وقالَ رَسولُ اللهِ لِعمرَ: «إنَّا قد أخَذْنا زَكاةَ العَباسِ عامَ الأوَّلِ لِلعامِ» (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولأنَّه تَعجيلٌ لِمالٍ وجَدَ سَببُ وُجوبِه قبلَ وُجوبِه جاز، كتَعجيلِ قَضاءِ الدَّينِ قبلَ حُلولِ أجَلِه، وأداءِ كَفارةِ اليَمينِ بعدَ الحَلفِ وقبلَ الحِنثِ، وكَفارةِ القَتلِ بعدَ الجَرحِ قبلَ الزُّهوقِ (٣).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ فيما رَوى عنه ابنُ وَهبٍ وأشهَبُ وخالِدُ بنُ خِداشٍ: أنَّ مَنْ أدَّى زَكاةَ مالِه قبلَ محَلِّها بتَمامِ الحَولِ فإنَّه لا يُجزِئُ عنه، وهو كالذي يُصلِّى قبلَ الوَقتِ.

ورَوى ابنُ القاسِمِ عنه: لا يَجوزُ تَعجيلُها قبلَ الحَولِ إلا بيَسيرٍ، وكذلك ذكَرَه عنه ابنُ عبدِ الحَكمِ بالشَّهرِ ونَحوِه (٤).


(١) حَديثٌ حَسنٌ: رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وغيرهم.
(٢) انظر السابق.
(٣) «المغني» (٣/ ٤١١)، و «المبسوط» (٢/ ١٧٧)، و «عمدة القاري» (٩/ ٤٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٤٥٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٨٥)، و «المجموع» (٧/ ٢٤٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٢١٢)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٠٤).
(٤) «الاستذكار» (٣/ ٢٧٢)، و «المدونة» (٢/ ٢٨٤)، و «الذخيرة» (٣/ ١٣٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>