للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتَجُّوا أيضًا بما رَواه ابنُ أَبي شَيبةَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبِيه عن جَدِّهِ عنِ النَّبيِّ قالَ: «العُشرُ في التَّمرِ والزَّبيبِ والحِنطَةِ والشَّعيرِ» (١).

وقالَ: حدَّثَنا وَكيعٌ عن عَمْرِو بنِ عُثمانَ عن موسى بنِ طَلحةَ «أنَّ مُعاذًا لمَّا قدِمَ اليَمنَ لم يَأخذِ الزَّكاةَ إلَّا من الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ» (٢).

حدَّثَنا وَكيعٌ عن طَلحةَ بنِ يَحيَى عن أَبي بُردةَ عن أَبي موسى الأشعَريِّ «أنَّهُ لم يَأخذْها إلاَّ من الحِنطَةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ» (٣).

ومِثلُ هذا يَبعُدُ أنْ يَكونَ رَأيًا منه، وقد رُويَ ذلك عن أَبي موسى عن النَّبيِّ مَرفوعًا (٤).

واحتجُّوا -ما عدا أبا حَنيفةَ- على انتِفاءِ الزَّكاةِ في الخُضرِ والفَواكهِ بقَولِ النَّبيِّ : «ليسَ في الخَضرَواتِ صَدقةٌ» (٥).

وعلى انتِفائِها في نَحوِ الرُّمانِ والتُّفاحِ من الثِّمارِ بما ورَدَ أنَّ سُفيانَ بنَ عبدِ اللهِ الثَّقفيَّ -وكان عامِلًا لِعمرَ على الطائِفِ- كانَ قِبَلَه حِيطانٌ فيها من الفِرسِكِ (الخَوخِ) والرُّمانِ ما هو أكثَرُ من غَلةِ الكُرومِ (العِنبِ) أَضعافًا،


(١) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٣٧٠) رقم (١٠٠٢١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٣٧١) رقم (١٠٠٢٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٣٧١) رقم (١٠٠٢٣).
(٤) «الاستذكار» (٣/ ٢٢٨).
(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٦)، والبزار في «مسنده» (٣/ ١٥٦)، والطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>