للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابِعُ: ما لم يَكنْ حَبًّا ولا ثَمرًا لكنَّه يُكالُ ويُدَّخرُ كسَعتَرٍ وسُماقٍ أو ورَقِ شَجرٍ يُقصدُ كالسِّدرِ والخِطميِّ والآسِ.

قالوا: ولا تَجبُ الزَّكاةُ فيما عدا ذلك كالخَضراواتِ كلِّها، وكثِمارِ التُّفاحِ والمِشمِشِ والتِّينِ والتُّوتِ والمَوزِ والرُّمانِ والبُرتُقالِ وبَقيَّةِ الفَواكِهِ، ولا في الجَوزِ، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ؛ لأنَّه مَعدودٌ، ولا تَجبُ في القَصبِ ولا في البُقولِ كالفُجلِ والبَصلِ والكُرَّاثِ ولا في نَحوِ القُطنِ والقُنَّبِ والكَتّانِ والعُصفُرِ والزَّعفَرانِ ونَحوِ جَريدِ النَّخلِ وخُوصِه ولِيفِه.

واحتجَّ الحَنابِلةُ على ذلك بقَولِ النَّبيِّ : «ليسَ فِيما دُونَ خَمسةِ أَوساقٍ من تَمرٍ ولا حَبٍّ صَدقةٌ» (١)، فدَلَّ على اعتبارِ الكَيلِ، وأمَّا الادِّخارُ؛ فلأنَّ غيرَ المُدخَرِ لا تَكمُلُ فيه النِّعمةُ لعَدمِ النَّفعِ به مآلًا.

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ -ورُوي ذلك عن الحَسنِ وابنِ سِيرينَ والشَّعبيِّ، وقالَ به من الكُوفيِّينَ ابنُ أَبي لَيلى وسُفيانُ الثَّوريُّ والحَسنُ بنُ صالِحٍ وابنُ المُبارَكِ ويَحيَى بنُ آدَمَ وإليه ذهَبَ أبو عُبيدٍ-: إلى أنَّه لا زَكاةَ في شَيءٍ غيرِ هذه الأَجناسِ الأربَعةِ -الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ-؛ لأنَّ ما عدا هذا لا نَصَّ فيه ولا إِجماعَ، ولا هو في مَعنى المَنصوصِ عليه ولا المُجمَعِ عليه فيَبقَى على الأصلِ؛ ولأنَّها أغلَبُ الأَقواتِ، ولا يُساويها في هذا المَعنى وفي كَثرةِ نَفعِها شَيءٌ غَيرُها فلا يُقاسُ عليها شَيءٌ (٢).


(١) رواه مسلم (٩٧٩).
(٢) «المغني» (٣/ ٤٦٦، ٤٦٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤١٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٥٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٢٠، ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>