للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا على ذلك بحَديثِ مُعاذِ بنِ جَبلٍ وفيه: «فأمَّا القِثاءُ والبِطيخُ والرُّمانُ والقَصبُ والخَضراواتُ فعَفوٌ عَفا عنه رَسولُ اللَّهِ » (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في كلِّ ما استَنبَته الآدميُّونَ من الحُبوبِ والثِّمارِ وكان مما يَجمَعُ وَصفَينِ: الكَيلَ واليُبسَ مع البَقاءِ (أي: إِمكانيةِ الادِّخارِ) وهذا يَشمَلُ أنواعًا سَبعةً:

الأولُ: ما كانَ قُوتًا كالحِنطةِ والشَّعيرِ والأرُزِّ والذُّرةِ وَالدُّخنُ.

الثاني: القُطنيَّاتُ كالفُولِ والعَدَسِ والماشِ والحِمَّصِ واللُّوبيا.

الثالثُ: الأَبازيرُ، كالكُسبَرةِ، والكَمُّونِ، والكَراويا.

الرابِعُ: البُذورُ كبَذرِ الخيارِ، وبَذرِ البِطيخِ، وبَذرِ القِثاءِ وغيرِها ممَّا يُؤكلُ أو لا يُؤكلُ كبَذرِ الكَتّانِ وبُذورِ القُطنِ وبُذورِ الرَّياحينِ.

الخامِسُ: حَبُّ البُقولِ، كالرَّشادِ وحَبِّ الفُجلِ والقُرطُمِ، والتُّرمُسِ والحِلبةِ والخَردَلِ.

السادِسُ: الثِّمارُ التي تُجفَّفُ وتُدَّخرُ كاللَّوزِ والفُستُقِ والبُندُقِ والزَّبيبِ.


(١) رواه الدارقطني (٢/ ٩٧)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٢٩)، وذكره ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٢/ ٣٨)، وقال: ابنُ نافِعٍ وإسحاقُ ضَعيفان، قال يَحيى بنُ سَعيدٍ: إسحاقُ شَبَّهَ لا شَيءَ. وقال يَحيى بنُ مُعينٍ: ليس بشَيءٍ لا يُكتَبُ حَديثُه. وقال أحمدَ والنَّسائيُّ: مَتروكُ الحَديثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>