للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَحلُّ عَدمِ وُجوبِ الزَّكاةِ فيما ذُكرَ وغيرِه ما لم تَكنْ من عُروضِ التِّجارةِ وإلا زُكِّيت (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ في شَيءٍ من الزُّروعِ والثِّمارِ إلا ما كانَ قُوتًا، والقُوتُ: هو ما به يَعيشُ البَدنُ غالِبًا دونَ ما يُؤكَلُ تَنعُّمًا أو تَداويًا.

فلا تَجبُ الزَّكاةُ في الثِّمارِ إلا في العِنبِ والتَّمرِ فقط دونَ غيرِها، فلا تَجبُ في التِّينِ والتُّفاحِ والسَّفرجلِ والرُّمانِ والخَوخِ والجَوزِ واللَّوزِ والمَوزِ وأَشباهِها وسائِرِ الثِّمارِ سِوى الرُّطبِ والعِنبِ؛ لأنَّ ثَمرَ النَّخلِ والكَرمِ (العِنبِ) تَعظُمُ مَنفَعتُهما؛ لأنَّهما من الأَقواتِ والأَموالِ المُدَّخَرةِ المُقتاتةِ فهي كالأَنعامِ في المَواشي، أمَّا الحُبوبُ فلا تَجبُ في شَيءٍ منها إلا فيما يُقتادُ ويُدَّخرُ كالحِنطةِ والشَّعيرِ والأرُزِّ والعدَسِ والذُّرةِ والحِمَّصِ والبَاقلَّاءِ وغيرِ ذلك ممَّا يُقتاتُ ويُدَّخَرُ، ولا زَكاةَ عندَهم في الخَضرَواتِ.

قال النَّوويُّ : قالَ أَصحابُنا: ويَخرُجُ عن المُقتاتِ الخَضرَواتُ، والقِثَّاءُ، والتُّرمُسُ، والسِّمسِمُ، والكَمُّونُ، والكَراويا، والكُزبَرةُ.

قال البَندَنيجيُّ: ويُقالُ لها: الكُسبَرةُ أيضًا، وبَزرُ القُطنِ وبَزرُ الكَتانِ وبَزرُ الفُجلِ، وغيرُ ذلك مما يُشبِهُه فلا زَكاةَ في شَيءٍ من ذلك عندَنا بلا خِلافٍ (٢).


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (١/ ٤٤٧)، و «الموطأ» (١/ ٢٧٣)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٢٠)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٨)، و «حاشية العدوي» (١/ ٦٠٠)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٦٨)، و «التلقين» (١/ ١٦٤)، و «الذخيرة» (٢/ ٤٤١).
(٢) «المجموع» (٧/ ٣/ ٥٢)، و «شرح المنهاج وحاشية القليوبي» (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>