للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ العَربيِّ : قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ عامٌّ في كلِّ مالٍ على اختِلافِ أَصنافِه وتَبايُنِ أَسمائِه واختِلافِ أغراضِه، فمَن أَرادَ أنْ يَخُصَّه بشَيءٍ فعليه الدَّليلُ (١).

وقالَ أبو الوَليدِ الباجيُّ بعدَما ذكَرَ الآيةَ: وهذا عامٌّ فيُحمَلُ على عُمومِه إلا ما خَصَّه الدَّليلُ (٢).

وقالَ الزَّركَشيُّ : والأصلُ في وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ عُمومُ قَولِه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٣).

وقالَ القُرطبيُّ : قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ مُطلَقٌ غيرُ مُقيَّدٍ بشَرطٍ في المَأخوذِ والمَأخوذِ منه، ولا تَبيينِ مِقدارِ المَأخوذِ ولا المَأخوذِ منه، وإنَّما بَيانُ ذلك في السُّنةِ والإِجماعِ، حسَبَ ما نَذكرُه فتُؤخَذُ الزَّكاةُ من جَميعِ الأَموالِ (٤).

أمَّا السُّنةُ: فالدَّليلُ على وُجوبِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ منها ما يَأتي:

١ - عن سمُرةَ بنِ جُندُبٍ قالَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من سمُرةَ بنِ جُندُبٍ إلى بنِيه، سَلامٌ عليكم: «أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ كانَ يَأمرُنا أَنْ نُخرِجَ الصَّدقةَ من الذي نُعِدُّ للبَيعِ» (٥).


(١) «شرح الترمذي» (٣/ ١٠٤).
(٢) «المنتقى شرح الموطأ» (٢/ ١٠١).
(٣) «شرح مختصر الخرقي» (١/ ٣٩٥).
(٤) «تفسير القرطبي» (٨/ ٢٤٦).
(٥) رواه أبو داود (١٥٦٢)، والدارقطني (٢/ ١٢٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٤٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ١٣١)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>