للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنِّتاجِ والمُغاوَرةِ في بِلادِ العَدوِّ، والاصطيادِ؛ فأمرَ اللهُ تعالَى الأَغنياءَ من عِبادِه بأنْ يُؤتُوا الفُقراءَ مما آتاهم على الوَجهِ الذي فعَلَه رَسولُ اللهِ (١).

وقالَ الإمامُ الرَّازيُّ : ظاهِرُ الآيةِ يَدلُّ على وُجوبِ الزَّكاةِ في كلِّ مالٍ يَكتسِبُه الإِنسانُ، فيَدخُلُ فيه زَكاةُ التِّجارةِ، وزَكاةُ الذَّهبِ والفِضةِ، وزَكاةُ النَّعمِ؛ لأنَّ ذلك مما يُوصَفُ بأنَّه مُكتسَبٌ (٢).

وقد بوَّبَ الإمامُ البُخاريُّ في «صَحيحِه»: (بابُ صَدقةِ الكَسبِ والتِّجارةِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ الآيةَ: إلى قَولِه: ﴿حَمِيدٌ﴾.

قال الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : هكذا أورَدَ هذه التَّرجمةَ مُقتصِرًا على الآيةِ بغيرِ حَديثٍ، وكأنَّه أشار إلى ما رَواه شُعبةُ عن الحَكمِ عن مُجاهِدٍ في هذه الآيةِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قالَ: من التِّجارةِ الحَلالِ (٣).

الدَّليلُ الثاني: قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣].

قال الماوَرديُّ : والدِّلالةُ على وُجوبِ زَكاةِ التِّجارةِ قَولُه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]، وأَموالُ التِّجارةِ أعَمُّ الأَموالِ فكانَت أَولى بالإِيجابِ (٤).


(١) «أحكام القرآن» (١/ ٤٦٩) لابن العربي.
(٢) «التفسير الكبير» للرازي (٢/ ٦٥).
(٣) «فتح الباري» (٥/ ٥٠).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>