للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المُلَّا علِيٌّ القاري : وفيه دِلالةٌ ظاهِرةٌ بوُجوبِ زَكاةِ التِّجارةِ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : من الحُجةِ في إِيجابِ الصَّدقةِ في عُروضِ التِّجارةِ مع ما تَقدَّمَ من عَملِ العُمرَينِ حَديثُ سمُرةَ بنِ جُندُبٍ عن النَّبيِّ ذكَرَه أبو داودَ وغَيرُه بالإِسنادِ الحَسنِ عن سمُرةَ (٢).

٢ - عن أَبي ذَرٍّ قالَ: سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «في الإبلِ صَدقتُها وفي البَقرِ صَدقتُها وفي الغَنمِ صَدقتُها وفي البَزِّ صَدقتُه» (٣).

ووَجهُ الدِّلالةِ منه: أنَّ البَزَّ هي الثِّيابُ أو مَتاعُ البَيتِ من الثِّيابِ ونَحوِها، كما في القاموسِ، فهو يَشمَلُ الأقمِشةَ.

قال الماوَرديُّ : ومَعلومٌ أنَّ البَزَّ لا تَجبُ فيه زَكاةُ العَينِ فثبَتَ أنَّ الواجِبَ فيه زَكاةُ التِّجارةِ (٤).

٣ - عن أَبي هُريرةَ قالَ: أمَرَ رَسولُ اللَّهِ بالصَّدقةِ فقِيلَ: منَعَ ابنُ جَميلٍ وخَالدُ بنُ الوَليدِ وعَباسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ، فقالَ النَّبيُّ


(١) «مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح» (٦/ ٩٢).
(٢) «الاستذكار» (٣/ ١٧٠).
(٣) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ١١٧٩)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٨٥)، والبزار في «مسنده» (٩/ ٣٤٠)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ١٠٠، ١٠٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٤٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٤٧)، وضعفه الألباني في «تمام المنة» (٣٦٣).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>