للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو الوَليدِ الباجيُّ : وهذا مَذهبٌ ظاهِرٌ بينَ الصَّحابةِ، وأعلَمُ الناسِ به عائِشةُ ، فإنَّها زَوجُ النَّبيِّ ، ومَن لا يَخفى عليها أمرُه في ذلك.

وكذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، فإنَّ أُختَه حَفصةَ كانَت زَوجَ النَّبيِّ ، وأمرُ حُليِّها لا يَخْفَى على النَّبيِّ ، ولا يَخفى عليها حُكمُه فيها (١).

وما يَدلُّ على انتِشارِ هذا بينَ الصَّحابةِ والتابِعينَ ما قالَه يَحيى بنُ سَعِيدٍ قالَ: سأَلتُ عَمرَةَ عن زَكاةِ الحُلِيِّ، فقالَت: «ما رَأيتُ أَحدًا يُزكِّيهِ» (٢).

وعن الحَسنِ قالَ: لا نَعلَمُ أحدًا من الخُلفاءِ قالَ: «في الحُلِيِّ زَكاةٌ» (٣).

رابِعًا: قَولُ النَّبيِّ : «يا مَعشرَ النِّساءِ، تَصدَّقنَ ولَو من حُليِّكنَّ» (٤).

قال ابنُ العَربيِّ : هذا الحَديثُ يُوجِبُ بظاهِره أنَّه لا زَكاةَ في الحُلِيِّ بقَولِه لِلنِّساءِ: «تَصدَّقنَ ولو من حُليِّكنَّ»، ولو كانَت الصَّدقةُ فيها واجِبةً لَما ضرَبَ المَثلَ بها في صَدقةِ التَّطوُّعِ (٥).

يَعني أنَّه لا يَحسُنُ أنْ يُقالَ للرِّجالِ: تَصدَّقوا ولو من الإبلِ السائِمةِ،


(١) «المنتقى» (٢/ ١٠٧).
(٢) «المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، وانظر: «الأموال» (٤٤٢).
(٣) «المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، وانظر: «الأموال» (٤٤٢).
(٤) رواه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠).
(٥) «شرح الترمذي» (٣/ ١٣٠، ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>