للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: يُؤيِّدُ هذا الاستِدلالَ ما صَحَّ عن عِدَّةٍ من الصَّحابةِ من عَدمِ وُجوبِ الزَّكاةِ فيه.

١ - فعن نافِعٍ أنَّ ابنَ عمرَ : «كان يُحلِّي بَناتِه وجَواريَه الذَّهبَ ثُم لَا يُخرِجُ منه الزَّكاةَ» (١).

٢ - وعن ابنِ عُمرَ : «ليسَ في الحُليِّ زَكاةٌ» (٢).

٣ - وعن عَمرِو بن دِينَارٍ قالَ: «سَمِعتُ رَجلًا يَسألُ جابِرَ بن عبدِ اللَّهِ عن الحُلِيِّ أَفِيه زَكاةٌ؟ فقالَ: جَابِرٌ: لَا. فقالَ: وإِنْ كانَ يَبلغُ أَلفَ دِينارٍ؟ فقالَ جَابِرٌ: كَثيرٌ»، وفي رِوايةٍ قالَ: «يُعارُ ويُلبسُ» (٣).

٤ - عن أَسْمَاءَ : «أنَّها كانَت لَا تُزكِّي الحُلِيَّ» (٤).

٥ - وما رَواه مالِكٌ في المُوطَّأِ عن القاسِمِ بنِ مُحمدٍ: «أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبيِّ كانَت تَلِي بَناتِ أَخِيها يَتامَى في حِجرِها لهنَّ الحُلِيُّ فَلا تُخرِجُ من حُليِّهنَّ الزَّكاةُ» (٥).


(١) رواه مالك في «الموطأ» (٥٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح.
(٢) أخرجه عبد الرازق (٤/ ٨٢)، ونحوه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٩) بسند صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرازق (٤/ ٨٢)، و ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣) بسند صحيح.
(٥) رواه ابن مالك في «الموطأ» (٥٨٦)، والشافعي في «المسند» (١/ ٩٥، ٩٦)، والبيهقي (٤/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>