للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشياءِ وإنْ كانَت داخِلةً فيما تقدَّمَ ليُنبِّهَ على ما في بَعضِها من الخِلافِ (١).

القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى كَراهيةِ استِعمالِه مُطلَقًا، أي: في إِزالةِ الحَدثِ والنَّجسِ. وخَصَّ شَيخُ الإِسلامِ الكَراهةَ بغُسلِ الجَنابةِ (٢).

قالَ في «الاختياراتِ»: ويُكرهُ الغُسلُ -لا الوُضوءُ- بماءِ زَمزمَ، قالَه طائِفةٌ من العُلماءِ (٣).

ثالِثًا: الماءُ الآجِنُ:

هو الماءُ الذي تغيَّرَ بطُولِ مُكثِه في المَكانِ من غيرِ مُخالطةِ شَيءٍ، ويَقرُبُ منه الماءُ الآسِنُ (٤).

ولا خِلافَ بينَ المَذاهبِ الأربَعةِ في جَوازِ استِعمالِ الماءِ الآجِنِ من غيرِ كَراهةٍ.

قالَ ابنُ الُمنذرِ : أجمَعوا على أنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ من غيرِ نَجاسةٍ حلَّتْ به جائِزٌ، وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ (٥).


(١) «كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (١/ ١٥٩).
(٢) «منار السبيل» (١/ ١٦)، و «المغني» (١/ ٤٣)، و «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (٣/ ٨١).
(٣) «الاختيارات العلمية» (٩).
(٤) «المغني» (١/ ٣٨).
(٥) «الإجماع» (٢١)، وانظر في هذا: «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦)، و «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٢٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٦)، و «أقرب المسالك» (١/ ٢٣)، و «المجموع» (٢/ ٥٦)، و «حاشية الرملي» (١/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>