(٢) حَديثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٥٧٥)، وغيرُه. (٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٢)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن ماجه (١٨٠٣)، ولَفظُ أبي داودَ: «عن مُعاذٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا وجَّهه إلى اليمَنِ أَمرَه أَنْ يَأْخذَ من البَقرِ من كل ثَلاثِينَ تَبِيعًا أو تَبِيعَةً ومِن كل أَربَعينَ مُسنَّةً». (٤) قال الإمامُ الشَّوكانِيُّ ﵀ في «نيل الأوطار» (٤/ ١٨٢): قَولُه: «في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» الذَّودُ بفَتحِ الذَّالِ المُعجَمةِ وسُكونِ الواوِ بَعدَها ذال (دال) مُهمَلَةٌ قال الْأَكثَرُ: وهو من الثَّلاثَةِ إلَى العَشرَةِ لا وَاحِدَ له من لَفظِه وقال أبو عُبيْدةَ: من الاثنَينِ إلَى العشَرةِ قال: وهو مُختَصٌّ بِالإِنَاثِ. وقال سِيبوَيهِ: تَقُولُ: ثَلاثُ ذَودٍ؛ لأنَّ الذَّودَ مُؤَّثٌ وَلَيْسَ بِاسْمِ كُسِّرَ عليه مُذكَّرٌ وقال القُرطُبيُّ: أَصْلُهُ ذادَ يَذُودُ إذَا دَفعَ شيئًا فَهو مَصدَرٌ وكَأَنَّ من كان عِندَه دفَعَ عن نَفسِه معَرَّةَ الفَقرِ وشدَّةَ الفَاقةِ والحاجَةِ. وقال ابن قُتيبَةَ: إنَّهُ يَقعُ على الوَاحِدِ فقَط وَأنكَرَ أَنْ يُرادَ بالذَّودِ الجَمعُ قال: وَلا يَصحُّ أَنْ يُقالَ: خَمسُ ذَودٍ كما لا يَصحُّ أَنْ يُقالَ: خَمسُ ثَوبٍ وغلَّطَه بعضُ العُلماءِ في ذلك، وقال أبو حَاتِمِ السِّجِستانِيُّ: تَرَكوا القِياسَ في الجَمعِ فقَالوا: خَمسُ ذَودٍ لِخَمسٍ من الْإِبِلِ كما قالوا: ثلاثُمائة على غَيرِ قِياسٍ، قال القُرطُبيُّ: وهذَا صَريحٌ في أَنَّ الذَّودَ واحِدٌ في لَفظِه، قال الحافِظُ: والأَشْهرُ ما قالَه المُتقدَّمونَ أنَّه لا يُطلَقُ على الواحِدِ.