للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَواملِ شَيءٌ» (١) ولحَديثِ بَهزِ بنِ حَكيمٍ: «في كلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بِنتُ لَبونٍ» (٢)، فقيَّدَه بالسائِمةِ، فدَلَّ على أنَّه لا زَكاةَ في غيرِها.

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ العَملَ لا يَمنعُ الزَّكاةَ في الماشيةِ لعُمومِ الأَحاديثِ في الإبلِ والبَقرِ: «في البَقرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ وفي الأَربَعينَ مُسِنَّةٌ» (٣)، وحَديثِ: «في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» (٤) فلم يَخُصَّ عاملًا من غيرِ عامِلٍ.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٥٧٢)، وغيرُه.
(٢) حَديثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٥٧٥)، وغيرُه.
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٢)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن ماجه (١٨٠٣)، ولَفظُ أبي داودَ: «عن مُعاذٍ أَنَّ النَّبيَّ لمَّا وجَّهه إلى اليمَنِ أَمرَه أَنْ يَأْخذَ من البَقرِ من كل ثَلاثِينَ تَبِيعًا أو تَبِيعَةً ومِن كل أَربَعينَ مُسنَّةً».
(٤) قال الإمامُ الشَّوكانِيُّ في «نيل الأوطار» (٤/ ١٨٢): قَولُه: «في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» الذَّودُ بفَتحِ الذَّالِ المُعجَمةِ وسُكونِ الواوِ بَعدَها ذال (دال) مُهمَلَةٌ قال الْأَكثَرُ: وهو من الثَّلاثَةِ إلَى العَشرَةِ لا وَاحِدَ له من لَفظِه وقال أبو عُبيْدةَ: من الاثنَينِ إلَى العشَرةِ قال: وهو مُختَصٌّ بِالإِنَاثِ.
وقال سِيبوَيهِ: تَقُولُ: ثَلاثُ ذَودٍ؛ لأنَّ الذَّودَ مُؤَّثٌ وَلَيْسَ بِاسْمِ كُسِّرَ عليه مُذكَّرٌ وقال القُرطُبيُّ: أَصْلُهُ ذادَ يَذُودُ إذَا دَفعَ شيئًا فَهو مَصدَرٌ وكَأَنَّ من كان عِندَه دفَعَ عن نَفسِه معَرَّةَ الفَقرِ وشدَّةَ الفَاقةِ والحاجَةِ.
وقال ابن قُتيبَةَ: إنَّهُ يَقعُ على الوَاحِدِ فقَط وَأنكَرَ أَنْ يُرادَ بالذَّودِ الجَمعُ قال: وَلا يَصحُّ أَنْ يُقالَ: خَمسُ ذَودٍ كما لا يَصحُّ أَنْ يُقالَ: خَمسُ ثَوبٍ وغلَّطَه بعضُ العُلماءِ في ذلك، وقال أبو حَاتِمِ السِّجِستانِيُّ: تَرَكوا القِياسَ في الجَمعِ فقَالوا: خَمسُ ذَودٍ لِخَمسٍ من الْإِبِلِ كما قالوا: ثلاثُمائة على غَيرِ قِياسٍ، قال القُرطُبيُّ: وهذَا صَريحٌ في أَنَّ الذَّودَ واحِدٌ في لَفظِه، قال الحافِظُ: والأَشْهرُ ما قالَه المُتقدَّمونَ أنَّه لا يُطلَقُ على الواحِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>