للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ النَّوويُّ : وهُما من كِبارِ أئِمتِنا العِراقيِّينَ، وعَزاه الدارِميُّ إلى أبي سَعيدٍ الإصطَخريِّ.

وإنْ لم يَسِلْ لم يَصحَّ بلا خِلافٍ في المَغسولِ، ويَصحُّ مَسحُ المَمسوحِ منه، وهو الرأسُ والخُفُّ والجَبيرةُ، وهو المَذهبُ عندَهم (١).

ثانيًا: ماءُ زَمزمَ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ استِعمالِ ماءِ زَمزمَ من الحَدثِ أو لإِزالةِ النَّجسِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ وابنُ شَعبانَ من المالِكيةِ إلى جَوازِ استِعمالِ ماءِ زَمزمَ من غَيرِ كَراهةٍ في إِزالةِ الحَدثِ، أمَّا في إِزالةِ الأنجاسِ فيُكرهُ تَشريفًا له وإكرامًا، وفي قَولٍ للشافِعيةِ خِلافُ الأَولى (٢).

القَولُ الثاني: ذهَبَ المالِكيةُ إلى جَوازِ استِعمالِ ماءِ زَمزمَ من غَيرِ كَراهةٍ مُطلَقًا سَواءٌ أكانَ الاستِعمالُ في الطَّهارةِ من الحَدثِ أم في إِزالةِ النَّجسِ.

قالَ ابنُ أبي زَيدٍ القَيروانِيُّ : ماءُ زَمزمَ وماءُ البَحرِ العَذبِ والمالِحِ طَيِّبٌ في ذاتِه لكلِّ ما يُستعمَلُ فيه، طاهِرٌ في نَفسِه ما دامَ غيرَ مُخالِطٍ بنَجسٍ، مُطهِّرٌ لغيرِه كالنَّجاساتِ، وما في مَعناها من الأَحداثِ، ما دامَ باقيًا على أصلِ خِلقتِه لم يُغيِّرْه شَيءٌ مما يَنفكُّ عنه غالِبًا، وإنَّما نَصَّ على هذه


(١) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٦).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٢٤)، و «حاشية العدوي» (١/ ١٥٩)، و «المجموع» (٢/ ٣٤)، و «منار السبيل» (١/ ١٦)، و «المغني» (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>