للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنْ يَقصِدَ بذلك الفِرارَ من الزَّكاةِ، فإنْ فعَلَ ذلك بدونِ قَصدٍ فلا تَجبُ الزَّكاةُ (١).

٣ - ألَّا يَكونَ أنفَقَ المالَ أو أتلَفَه لِحاجَتِه وإلا لَوجَبَ (٢).

القَولُ الثاني: هو قَولُ الحَنفيةِ (٣) والشافِعيةِ في المَذهبِ (٤) والظاهِريَّةِ (٥)


(١) «الموافقات» (٤/ ٢٠١)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٢). وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ في «تَفسِيره» (٩/ ٢٣٦): قال ابنُ العَربيِّ: سَمِعتُ أبا بَكرٍ مُحمدَ بنَ الوَليدِ الفِهريِّ وغَيرَه يَقولُ: كان شَيخُنا قاضي القُضاةِ أبو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بنُ علِيٍّ الدامغانيُّ صاحِبَ عَشراتِ آلافٍ من المالِ فكان إذا جاء رأسُ الحَولِ دعا بَنيه فقال لهم: كَبِرت سِنِّي وضَعُفت قُوَّتي، وهذا مالٌ لا أحتاجُه فهو لكم، ثم يُخرِجُه فيَحمِلُه الرِّجالُ على أعناقِهم إلى دُورِ بَنيه، فإذا جاء رأسُ الحَولِ ودَعا بَنيهِ لِأمرٍ قالوا: يا أبانا إنما أمَّلْنا حياتَك، وأمَّا المالُ فأيُّ رَغبةٍ لنا فيه ما دُمتَ حَيًّا أنت ومالك لنا، فخُذْه إليكَ، ويَسيرُ الرِّجالُ به حتى يَضعوه بينَ يَدَيْه فيَرُدَّه إلى مَوضِعِه يُريدُ بتَبديلِ المِلكِ إسقاطَ الزَّكاةِ على رأيِ أبي حَنيفةَ في التَّفريقِ بينَ المُجتمِعِ والجَمعِ بينَ المُتفرِّقِ، وهذا خَطبٌ عَظيمٌ، وقد صَنَّف البُخاريُّ في جامِعه كِتابًا مَقصودًا فقال: كِتابُ الحِيلِ.
(٢) «المغني» (٢/ ٢٨٥)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٤) ط. دار الفكر. بيروت، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٦٤)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٢٠)، و «المدونة» (١/ ٤٣٦)، و «المغني مع الشرح الكبير» (٣/ ٤٥٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٧٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٩٦)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٢٣).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» (٤/ ٢٢٢).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٩٦)، و «المجموع» (٥/ ٤٢٩).
(٥) «المحلى» (٦/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>