للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: مَنْ تَصرَّفَ في مالِه قبلَ حُلولِ الحَولِ ولو فِرارًا من الزَّكاةِ تَسقُطُ عنه الزَّكاةُ مع الكَراهةِ عندَ الشافِعيةِ ومُحمدِ بنِ الحَسنِ، وعندَ الظاهِريَّةِ عاصٍ لِسوءِ نيَّتِه، وعندَ أَبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ لا يُكرَهُ (١).

واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

أنَّه فاتَ شَرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ، وهو الحَولُ، فلا فَرقَ بينَ أنْ يَكونَ على وَجهٍ يُعذَرُ فيه أو لا (٢).

ولأنَّا لو أوجَبنا عليه الزَّكاةَ لَأوجَبناها في مالٍ لم يَحُلْ عليه الحَولُ في مِلكِه فتَختَلَّ قاعِدةُ الزَّكاةِ (٣).

ولأنَّه لو كانَ له مئَتا دِرهَمٍ فلمَّا كانَ قبلَ الحَولِ بيَومٍ تَصدَّقَ بدِرهَمٍ منها لم يُكرَهْ، ولو نَوى بتَصدُّقِه بالدِّرهمِ أنْ يَتمَّ الحَولُ وليسَ في مِلكِه نِصابٌ فلا يَلزَمْه الزَّكاةُ ولم تَضرَّه النِّيةُ؛ لأنَّ ذلك لا يَلزَمْه إلا بتَمامِ الحَولِ.

ولأنَّ العُلماءَ أَجمَعوا على أنَّه يَجوزُ لِلإِنسانِ أنْ يَتصرَّفَ في مالِه قبلَ دُخولِ الحَولِ كيف شاءَ (٤).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧).
(٢) «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٢٩).
(٣) «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص (١٥٣).
(٤) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٣١٤)، و «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»، (٢٤/ ١١٠، ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>