للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: «عَفَوتُ لكم عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ» (١)، مُتَّفقٌ عليهما؛ ولأنَّها تُقتَنى لِلزِّينةِ والاستِعمالِ لا النَّماءِ، فأشبَهَت العَقارَ (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ زَكريَّا الأنصاريُّ : لا زَكاةَ في العامِلةِ في حَرثٍ أو غيرِه ولو مُحرَّمًا، وإنْ سُمِّيتْ؛ لخبَرِ البَيهَقيِّ وغَيرِه، وصحَّحَ ابنُ القطَّانِ إسنادَه. ليسَ في البَقرِ العَوامِلِ شَيءٌ؛ ولأنَّها لا تُقتَنى لِلنَّماءِ بل لِلاستِعمالِ، كثِيابِ البَدنِ ومَتاعِ الدَّارِ، وذلك بأنْ يَستعمِلَها القَدرَ الذي لو علَفَها فيه سقَطَت الزَّكاةُ (٣).

ثالثًا: قَولُ الحَنابِلةِ:

عُلماءُ الحَنابِلةِ قالوا باعتبارِ النَّماءِ ولم يُصرِّحوا بكَونِها شَرطًا أو سَببًا أو عِلَّةً، فادخَلوا السائِمةَ لِوُجودِ النَّماءِ فيها.

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : «صِفةُ النَّماءِ مُعتبَرةٌ في الزَّكاةِ» (٤).

وقالَ أيضًا : والفَرقُ بينَ ما اعتُبِر له الحَولُ وما لم يُعتبَرْ له، أنَّ ما اعتُبِر له الحَولُ مُرصَدٌ لِلنَّماءِ، فالماشيةُ مُرصَدةٌ لِلدَّرِّ والنَّسلِ، وعُروضُ التِّجارةِ مُرصَدةٌ لِلرِّبحِ، وكذا الأَثمانُ، فاعتُبِر له الحَولُ؛ لأنَّه مَظِنةُ النَّماءِ؛ ليَكونَ إِخراجُ الزَّكاةِ من الرِّبحِ، فإنَّه أسهَلُ وأيسَرُ؛ ولأنَّ الزَّكاةَ إنَّما وجَبَت


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داوود (١٥٧٧)، والترمذي (٦٢٠)، والنسائي (٢٤٧٧).
(٢) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٣/ ١٣٠).
(٣) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (١/ ٣٥٥).
(٤) «المغني» (٢/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>