للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كعَدمِه، وإنْ كانَ قَدرًا لا يَبقى الحَيوانُ دونَه سقَطَت الزَّكاةُ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ تَكامُلُ النَّماءِ بالسَّومِ» (١).

وقالَ أيضًا: فَصلٌ: وأمَّا المالُ المَغصوبُ والضالُّ فلا تَلزمُه زَكاتُه قبلَ أنْ يَرجِعَ إليه من غيرِ نَماءٍ، ففيه قَولانِ: قالَ في القَديمِ: لا تَجبُ؛ لأنَّه خرَجَ عن يَدِه وتَصرُّفِه فلم تَجبْ عليه زَكاتُه كالمالِ الذي في يَدِ مُكاتَبِه، وقالَ في الجَديدِ: تَجبُ عليه؛ لأنَّه مالٌ له يَملِكُ المُطالَبةَ به ويُجبَرُ على التَّسليمِ إليه، فوجَبَت فيه الزَّكاةُ كالمالِ الذي في وَكيلِه، فإنْ رجَعَ إليه مع النَّماءِ ففيه طَريقانِ: قالَ أبو العَباسِ: تَلزَمُه زَكاتُه قَولًا واحِدًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما سقَطَت في أحَدِ القَولَينِ لعَدمِ النَّماءِ، وقد حصَلَ له النَّماءُ فوجَبَ أنْ تَجبَ، والصَّحيحُ أنَّه على القَولَينِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لم تَسقُطْ لعَدمِ النَّماءِ، فإنَّ الذُّكورَ من الماشيةِ لا نَماءَ فيها، وتَجبُ فيها الزَّكاةُ، وإنَّما سقَطَت لنُقصانِ المِلكِ بالخُروجِ عن يَدِه» (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الزَّكاةُ إنَّما تَتكرَّرُ في الأَموالِ الناميةِ، وما ادُّخِرَ من زَرعٍ وثَمرٍ فهو مُنقطِعُ النَّماءِ مُتعرِّضٌ للنَّفادِ، فلم تَجبْ فيه زَكاةٌ كالأَثاثِ والماشيةِ؛ فإنَّها مُرصَدةٌ لِلنَّماءِ (٣).

وقالَ الدَّميريُّ في كَلامِه عن زَكاةِ المَواشي: (لا الخَيلُ والرَّقيقُ)؛ لِقولِه : «ليس على المُسلمِ في عَبدِه ولا فَرسِه صَدقةٌ» (٤)، وقَولِه


(١) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (١/ ١٤٢).
(٢) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (١/ ١٤٢).
(٣) «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٤٥٥).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>