للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمامُ الماوَرديُّ : «الزَّكاةُ إنَّما تَجبُ في الأَموالِ الناميةِ كالمَواشي والزُّروعِ وتَسقُطُ في غيرِ الناميةِ، كالآلةِ والعَقارِ» (١).

وقالَ أيضًا: «إنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في الأَموالِ الناميةِ كالمَواشي والزَّرعِ وعُروضِ التِّجاراتِ دونَ ما ليسَ بنامٍ، كالدُّورِ والعَقاراتِ (٢).

وقالَ أيضًا: «ولأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في الأَموالِ الناميةِ، وما ادُّخِر في الزُّروعِ والثِّمارِ مُنقطِعُ النَّماءِ مُعرَّضٌ لِلنَّفادِ والفَناءِ، فلم تَجبْ فيه الزَّكاةُ كالأَثاثِ والقُماشِ» (٣).

وقالَ الإمام الشِّيرازيُّ : فَصلٌ: «ولا تَجبُ الزَّكاةُ إلا في السائِمةِ من الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ؛ لِما رُويَ أنَّ أبا بَكرٍ الصِّديقَ كتَبَ كِتابَ الصَّدقةِ وفيه: «صَدقةُ الغَنمِ في سائِمتِها إذا كانَت أربَعينَ فيها الصَّدقةُ» (٤) ورَوى بَهزُ بنُ حَكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ قالَ: «في الإبلِ السائِمةِ في كلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ» (٥)؛ ولأنَّ العَواملَ والمَعلوفةَ لا تُقتَنى للنَّماءِ فلم تَجبْ فيها الزَّكاةُ كثِيابِ البَدنِ وأثاثِ الدارِ، وإنْ كانَ عِندَه سائِمةٌ فعلَفَها نُظرَت، فإنْ كانَ قَدرًا يَبقى الحَيوانُ دونَه لم يُؤثِّرْ؛ لأنَّ وُجودَه


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٨٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٣٠).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٥٥).
(٤) رواه البخاري في «صحيحه» باب زَكاة الغنم (٢/ ٥٢٧) حديث رقم (١٣٨٦).
(٥) حَديثٌ حَسنٌ: رواه الإمام أبو داود في «سننه» (١٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>