ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ النَّماءَ شَرطٌ من شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ.
قال الحَنفيةُ: إنَّ النَّماءَ شَرطٌ في وُجوبِ الزَّكاةِ، فلا تَجبُ الزَّكاةُ في غيرِ المالِ النامِي.
وَجهُ اشتِراطِه -أي: النَّماءِ- على ما قالَه ابنُ الهُمامِ ﵀: أن المَقصودَ من شَرعيَّةِ الزَّكاةِ -مع المَقصودِ الأصليِّ من الابتِلاءِ- هو مُواساةُ الفُقراءِ على وَجهٍ لا يَصِيرُ به المُزكِّي فَقيرًا، بأنْ يُعطيَ مِنْ فَضلِ مالِه قَليلًا من كَثيرٍ، والإيجابُ في المالِ الذي لا نَماءَ له أصلًا يُؤدِّي إلى خِلافِ ذلك عندَ تَكرُّرِ السِّنينَ خُصوصًا مع الحاجةِ إلى الإنفاقِ (١).
قالوا: والنَّماءُ مُتحقَّقٌ في السَّوائمِ بالدَّرِّ والنَّسْلِ، وفي الأَموالِ المُعدَّةِ لِلتِّجارةِ، والأرضِ الزِّراعيَّةِ العُشريَّةِ، وسائِرِ الأَموالِ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ، ولا يُشتَرطُ تَحقُّقُ النَّماءِ بالفِعلِ بل تَكفي القُدرةُ على الاستِنماءِ بكَونِ المالِ في يَدِه أو يَدِ نائِبِه.
قال الكاسانِيُّ ﵀: إنَّ مَعنى الزَّكاةِ -وهو النَّماءُ- لا يَحصُلُ إلا من المالِ النامي، ولَسنا نَعني به حَقيقةَ النَّماءِ؛ لأنَّ ذلك غيرُ مُعتبَرٍ، وإنَّما نَعني به كَونَ المالِ مُعَدًّا لِلاستِنماءِ بالتِّجارةِ أو بالإسامةِ (رَعيِ