للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختَلفَ العُلماءُ في النَّماءِ هل هو عِلةٌ لوُجوبِ الزَّكاةِ أو شَرطٌ في وُجوبِ الزَّكاةِ أو سَببٌ لوُجوبِ الزَّكاةِ أو لا يَصلُحُ أنْ نُعلِّلَ الزَّكاةَ بعِلةٍ أصلًا؟

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى اعتِبارِ النَّماءِ في الأَموالِ الزَّكويةِ، ونقَلَ ابنُ عبدِ البَرِّ والكَمالُ بنُ الهُمامِ الإِجماعَ على ذلكَ.

قال ابنُ عبدِ البَرِّ : «الأصلُ المُجتمَعُ عليه في الزَّكاةِ إنَّما هو في الأَموالِ الناميةِ» (١).

والكَلامُ نَفسُه نقَلَه الزَّرقانِيُّ في شَرحِه للمُوطَّأِ فقالَ: «والأصلُ المُجمَعُ عليه في الزَّكاةِ إنَّما هو الأَموالُ الناميةُ أو المَطلوبُ فيها النَّماءُ بالتَّصرُّفِ» (٢).

وقد نَصَّ الكَمالُ بنُ الهُمامِ على الإِجماعِ على النَّماءِ التَّقديريِّ، حيثُ قالَ: «فالنَّماءُ التَّقديريُّ حاصِلٌ وهو المُعتبَرُ لِلإجماعِ على عَدمِ تَوقُّفِ الوُجوبِ على الحَقيقيِّ» (٣).

ولكنَّهم اختلَفوا فيه هل هو شَرطُ وُجوبٍ لِلزَّكاةِ أو سَببٌ أو عِلةٌ؟ فصرَّحَ بكَونِه شَرطًا بعضُ العُلماءِ، وبعضُهم يَعتبِرُه ويُعلِّقُ على وُجودِه دَخولَ بعضِ الأَصنافِ في الزَّكاةِ، وعلى عَدمِه خُروجَها من الزَّكاةِ دونَ


(١) «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» (٣/ ١٥١).
(٢) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (٢/ ١٤١).
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>