للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ والإمامُ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجبُ على المَرأةِ زَكاةُ صَداقِها إلا إذا قبَضَته وحالَ عليه الحَولُ.

قال المالِكيةُ: لا يَجبُ على المَرأةِ زَكاةُ صَداقِها حتى تَقبِضَه ويَحولَ عليه حَولٌ مِنْ قَبضِه، وسَواءٌ كانَ المَهرُ مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، ولو فعَلَت ذلك فِرارًا من الزَّكاةِ (١).

وقالَ الإمامُ أبو حَنيفةَ : الدَّينُ الذي وجَبَ بَدَلًا عما ليسَ بمالٍ أصلًا كالمَهرِ لِلمرأةِ على الزَّوجِ وبَدلِ الخُلعِ لِلزَّوجِ على المَرأةِ والصُّلحِ عن دَمِ العَمدِ أنَّه لا تَجبُ الزَّكاةُ فيه، ولا زَكاةَ فيه ما لم يُقبَضْ كلُّه ويَحُلْ عليه الحَولُ بعدَ القَبضِ (٢).

وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : عن صَداقِ المَرأةِ على زَوجِها تَمُرُّ عليه السِّنونُ المُتواليةُ لا يُمكِنُها مُطالَبتُه به لِئلَّا يَقعَ بينَهما فُرقةٌ، ثم إنَّها تُعوَّضُ عن صَداقِها بعَقارٍ أو يَدفَعُ إليها الصَّداقَ بعدَ مُدةٍ من السِّنينَ فهل تَجبُ زَكاةُ السِّنينَ الماضيةِ أو إلى أنْ يَحولَ الحَولُ من حينِ قبَضَت الصَّداقَ؟


(١) «التاج والإكليل» (١/ ٥٥٨، ٥٥٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٩١).
(٢) «تحفة الفُقهاء» (١/ ٢٩٤)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٩، ١٠)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>