للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، هذه المَسألةُ فيها للعُلماءِ أَقوالٌ:

قيلَ: يَجبُ تَزكيةُ السِّنينَ الماضيةِ، سَواءٌ كانَ الزَّوجُ مُوسِرًا أو مُعسِرًا، كأحَدِ القَولَينِ في مَذهبِ الشافِعيِّ وأحمدَ وقد نصَرَه طائِفةٌ من أَصحابِهما.

وقيلَ: يَجبُ مع يَسارِه وتَمكُّنِها من قَبضِها دونَ ما إذا لم يُمكِنْ تَمكينُه من القَبضِ كالقَولِ الآخَرِ في مَذهبِهما.

وقيل: تَجبُ لسَنةٍ واحِدةٍ كقَولِ مالِكٍ وقَولٍ في مَذهبِ أحمدَ.

وقيلَ: لا تَجبُ بحالٍ كقَولِ أبي حَنيفةَ وقولٍ في مَذهبِ أحمدَ.

وأضعَفُ الأَقوالِ مَنْ يُوجِبُها للسِّنينَ الماضيةِ حتى مع العَجزِ عن قَبضِه، فإنَّ هذا القَولَ باطِلٌ، فأمَّا أنْ يَجِبَ لهم ما يَأخذُونَه مع أنَّه لم يَحصُلْ له شَيءٌ فهذا مُمتنِعٌ في الشَّريعةِ، ثم إذا طالَ الزَّمانُ كانَت الزَّكاةُ أكثَرَ من المالِ، ثم إذا نقَصَ النِّصابُ.

وقيلَ: إنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في عَينِ النِّصابِ لم يُعلَمِ الواجِبُ إلا بحِسابٍ طَويلٍ يَمتنِعُ إِتيانُ الشَّريعةِ به.

وأقرَبُ الأَقوالِ قَولُ مَنْ لا يُوجِبُ فيه شَيئًا بحالٍ حتى يَحولَ عليه الحَولُ أو يُوجِبُ فيه زَكاةً واحِدةً عندَ القَبضِ، فهذا القَولُ له وَجهٌ، وهذا وَجهٌ، وهذا قَولُ أَبي حَنيفةَ، وهذا قَولُ مالِكٍ، وكِلاهما قيلَ به في مَذهبِ أحمدَ، واللهُ أعلمُ (١).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٤٧، ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>