إحداهُما: عليها الزَّكاةُ؛ لأنَّها تَصرَّفَت فيه فأشبَهَ ما لو قبضَتْه.
والرِّوايةُ الأُخرى: زَكاتُه على الزَّوجِ؛ لأنَّه ملَكَ ما ملَكَ عليه، فكأنَّه لم يَزُلْ مِلكُه عنه، والأولُ أصَحُّ، وما ذكَرْنا لِهذه الرِّوايةِ لا يَصحُّ؛ لأنَّ الزَّوجَ لم يَملِكْ شَيئًا وإنَّما سقَطَ الدَّينُ عنه، ثم لو ملَكَ في الحالِ لم يَقتَضِ هذا وُجوبَ زَكاةِ ما مَضى.
ويُحتمَلُ ألَّا تَجبَ الزَّكاةُ على واحِدٍ منهما لِما ذكَرْنا في الزَّوجِ والمَرأةِ لم تَقبِضِ الدَّينَ فلم تَلزمْها زَكاتُه كما لو سقَطَ بغيرِ إِسقاطِها، وهذا إذا كانَ الدَّينُ مما تَجبُ فيه الزَّكاةُ إذا قبَضَه، فأمَّا إنْ كانَ مما لا زَكاةَ فيه فلا زَكاةَ عليها بحالٍ.
وكلُّ دَينٍ على إِنسانٍ أبرَأَه صاحِبُه منه بعدَ مُضيِّ الحَولِ عليه فحُكمُه حُكمُ الصَّداقِ فيما ذكَرْنا.
قال أحمَدُ: إذا وهَبَت المَرأةُ مَهرَها لِزَوجِها وقد مَضى له عَشرُ سِنينَ فإنَّ زَكاتَه على المَرأةِ؛ لأنَّ المالَ كانَ لها، وإذا وهَبَ رَجلٌ لرَجلٍ مالًا فحالَ الحَولُ ثم ارتَجعَه الواهِبُ فليسَ له أنْ يَرتجِعَه، فإنِ ارتجَعَه فالزَّكاةُ على الذي كانَ عندَه.
وقالَ في رَجلٍ باعَ شَريكُه نَصيبَه من دارِه فلم يُعطِه شَيئًا، فلمَّا كانَ بعدَ سَنةٍ قالَ: ليسَ عندِي دَراهِمُ، فأقِلْني، فأقالَه، قالَ: عليه أنْ يُزكِّيَ؛ لأنَّه قد ملَكَه حَولًا (١).
(١) «المغني» (٤/ ٢٧، ٢٨)، و «شرح الزركشي» (١/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٧٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٠٠).