للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّصرُّفُ فيه بالإِبراءِ منه والحَوالةِ به، وعليه أشبَهَ الدَّينَ على المَليءِ فيُزكِّيه مالِكُه إذا قبَضَه لِما مَضى من السِّنينَ ويَرجعُ المَغصوبُ منه على الغاصِبِ بالزَّكاةِ زَمنَ غَصبِه كتلَفِ المَغصوبِ بيَدِ الغاصبِ فإنَّه يَضمَنُه، فكذا نَقصُه، وتَجبُ الزَّكاةُ في مالٍ ضائِعٍ، كلُقَطةٍ، فزَكاةُ حَولِ التَّعريفِ على رَبِّها، أي: اللُّقَطةُ إذا وجَدَها، وزَكاةُ ما بعدَ حَولِ التَّعريفِ على مُلتقِطٍ؛ لِدُخولِ اللُّقطةِ في مِلكِه بمُضيِّ حَولِ التَّعريفِ بشَرطِه، كالإرثِ، فتَصيرُ كسائِرِ أَموالِه.

وتَجِبُ الزَّكاةُ أيضًا في مَسروقٍ ومَدفونٍ ومَنسيٍّ في دارِه أو غيرِها، أو مالٍ مَعروفٍ له لكن جهِلَ عندَ مَنْ هو، وفي مَوروثٍ ولو جهِلَه أو عندَ مَنْ هو، ومَرهونٍ ويُخرِجُها الراهِنُ من المَرهونِ إن أذِنَ له المُرتهِنُ، أو لم يَكنْ له مالٌ يُؤدِّي منه الزَّكاةَ غيرُ المَرهونِ كأَرشِ جِنايةِ العبدِ المَرهونِ على دِينِه وإلا بأنْ كانَ للمُرتهَنِ مالٌ يُؤدِّي منه الزَّكاةَ غيرُ الرَّهنِ فإنَّه يُؤدِّيها مِنْ غيرِه لتَعلُّقِ حَقِّ المُرتهَنِ به.

وتَجبُ في مَبيعٍ ولو كانَ في خيارٍ، ولو قبلَ قَبضِ المُشتَري إيَّاه، وسَواءٌ كانَ دَينًا أو عَينًا؛ لأنَّ زَكاةَ الدَّينِ على مَنْ هو له لا على مَنْ هو عليه (١).

القَولُ الثاني: أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ في المالِ الذي على الجاحِدِ له، أو على المَليءِ المُماطِلِ، وكذا المُعسِرُ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ في


(١) «المغني» (٤/ ٢٤)، و «شرح الزركشي» (١/ ٣٩٨، ٣٩٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٠٠، ٢٠١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٧٢، ١٧٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٩، ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>