للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَريقٌ آخَرُ جازِمةٌ بالوُجوبِ ولا يَكونُ النِّسيانُ عُذرًا؛ لأنَّه مُفرِّطٌ، حَكاه الرافِعيُّ، ولا فَرقَ عندَنا بينَ دَفنِه في دارِه وحِرزِه وغيرِ ذلك، واللهُ أعلمُ.

المَسألةُ الثانيةُ: إذا أُسرَ رَبُّ المالِ وحِيلَ بينَه وبينَ ماشيَتِه فطَريقانِ، ذكَرَ المُصنِّفُ دَليلَهما وهُما مَشهورانِ: أصَحُّهما عند الأَصحاب: القَطعُ بوُجوبِ الزَّكاةِ لِنُفوذِ تَصرُّفِه.

والثاني: أنَّه على الخِلافِ في المَغصوبِ، قالَ الماوَرديُّ والمَحامِليُّ وغيرُهما: هذا الطَّريقُ غَلطٌ، قالَ أَصحابُنا: وسَواءٌ كانَ أسيرًا عندَ كُفارٍ أو عندَ مُسلِمينَ.

المَسألةُ الثالثةُ: اللُّقَطةُ في السَّنةِ الأُولى باقيةٌ على مِلكِ مالِكِها، فلا زَكاةَ فيها على المُلتقِطِ، وفي وُجوبِها على المالِكِ الخِلافُ السابِقُ في المَغصوبِ والضالِّ، ثم إنْ لم يُعرِّفْها حَولًا فهكذا الحُكمُ في جَميعِ السِّنينَ، وإنْ عرَّفَها سَنةً بُني حُكمُ الزَّكاةِ على أنَّ المُلتقِطَ هل يَملِكُ اللُّقَطةَ بمُضيِّ سَنةِ التَّعريفِ أو باختِيارِ التَّملُّكِ أو بالتَّصرُّفِ، وفيه خِلافٌ مَعروفٌ في بابِه، فإنْ قُلنا: يَملِكُ بانقِضائِها فلا زَكاةَ على المالِكِ، وفي وُجوبِها على المُلتقِطِ وَجهانِ، وإنْ قُلنا: يَملِكُ باختيارِ التَّملُّكِ، وهو المَذهبُ، نُظرَ إنْ لم يَتملَّكْها فهي باقيةٌ على مِلكِ المالِكِ، وفي وُجوبِ الزَّكاةِ عليه طَريقانِ، أصَحُّهما عندَ الأَصحابِ: أنَّه على القَولَينِ كالسَّنةِ الأُولى.

والثاني: لا زَكاةَ قَطعًا لِتَسلُّطِ المُلتقِطِ على تَملُّكِها، وأمَّا إذا تَملَّكها المُلتقِطُ فلا تَجبُ زَكاتُها على المالِكِ لخُروجِها عن مِلكِه، ولكنَّه يَستحِقُّ قيمَتَها في ذِمةِ المُلتقِطِ، ففي وُجوبِ زَكاةِ القيمةِ عليه خِلافٌ مِنْ وَجهَينِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>