قال أَصحابُنا: فلو تلِفَ المالُ بعدَ أَحوالٍ قبلَ عَودِه سقَطَت الزَّكاةُ على قَولِ الوُجوبِ؛ لأنَّه لم يَتمكَّنْ، والتَّلفُ قبلَ التَّمكُّنِ يُسقِطُها، واعلَمْ أنَّ الخِلافَ في الماشيةِ المَغصوبةِ هو فيما إذا كانَت سائِمةً في يَدِ المالِكِ والغاصِبِ جَميعًا، فإنْ تَلِفت في يَدِ أحدِهما ففيه خِلافٌ سنَذكُرُه إنْ شاء اللهُ تعالَى قَريبًا في أولِ الغَصبِ، وتَلفُه هل يُؤثِّرُ؟ إنْ قالَ أَصحابُنا فإنْ قُلنا بالقَديمِ انقطَعَ الحَولُ بالغَصبِ والضَّلالِ ونَحوِه، فإذا عادَ المالُ استأنَفَ الحَولَ، وإنْ قُلنا بالجَديدِ لم يَنقطِعْ، قالَ أَصحابُنا: فلو كانَ له أربَعونَ شاةً فغُصِبت واحِدةٌ أو ضَلَّت ثم عادَت إلى يَدِه فإنْ قُلنا لا زَكاةَ في المَغصوبِ استأنَف الحَولَ من حينِ عادَت؛، سَواءٌ عادَت قبلَ تَمامِ الحَولِ أو بعدَه، وإنْ قُلنا: تَجبُ في المَغصوبِ بَنى إنْ وجَدَها قبلَ انقِضاءِ الحَولِ، وإنْ وجَدَها بعدَه زكَّى الأربَعينَ، قالَ أَصحابُنا: وإذا أوجَبنا الزَّكاةَ في الأَحوالِ الماضيةِ فشَرطُه ألَّا يَنقُصَ المالُ عن النِّصابِ بما يَجبُ للزَّكاةِ بأنْ يَكونَ في الماشيةِ وَقصٌ أو كانَ له مالٌ آخَرُ يَفي بقَدرِ الزَّكاةِ، أمَّا إذا كانَ المالُ نِصابًا فقط، ومَضَت أَحوالٌ فقالَ الجُمهورُ: لا تَجبُ زَكاةُ ما زادَ على الحَولِ الأولِ؛ لأنَّ قَولَ الوُجوبِ هو الجَديدُ، والجَديدُ يَقولُ بتَعلُّقِ الزَّكاةِ بالعَينِ، فيَنقُصُ النِّصابُ من السَّنةِ الثانيةِ، فلا يَجبُ شَيءٌ إلا أنْ تَتوالَد بحيثُ لا يَنقُصُ النِّصابُ هذا قَولُ الجُمهورِ، ومنهم من أَشار إلى خِلافٍ وهو يَتخرَّجُ من الطَّريقةِ الجازِمةِ بوُجوبِ الزَّكاةِ في المَغصوبِ، واللهُ أعلمُ، قالَ أَصحابُنا ﵏: ولو دفَنَ مالَه في مَوضعٍ تم نسِيَه ثم تذكَّرَه بعدَ أَحوالٍ أو حَولٍ فهو كما لو ضَلَّ فيَكونُ على الخِلافِ السابِقِ، هذا هو المَشهورُ، وفيه