مِثلِه الزَّكاةُ زَكَّاه لِما مَضى، وإنْ لم يَكنْ في مِثلِه زَكاةٌ فكانَ له مالٌ ضَمَّه إليه وإلا حسَبَه، فإذا قبَضَ ما إذا جُمعَ إليه ثبَتَ فيه الزَّكاةُ زكَّى لِما مَضى (١).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إذا ضَلَّ مالُه أو غُصبَ أو سُرقَ وتَعذَّرَ انتِزاعُه أو أودَعَه فجُحدَ أو وقَعَ في بَحرٍ ففي وُجوبِ الزَّكاةِ أربَعُ حَالاتٍ:
أصَحُّها وأشهَرُها فيه قَولانِ، أصَحُّهما وهو الجَديدُ: وُجوبُها، والقَديمُ: لا تَجبُ.
والحالةُ الثانيةُ: القَطعُ بالوُجوبِ، وهو مَشهورٌ.
والرابعةُ: إنْ عادَ بنَمائِه وجَبَت وإلا ففيه القَولانِ، ودَليلُ الجَميعِ مَفهومٌ من كَلامِ المُصنِّفِ، ولو عادَ بعضُ النَّماءِ فهو كما لو لم يَعدْ شَيءٌ منه، ومعنى العَودِ بلا نَماءٍ أنْ يُتلِفَه الغاصِبُ ويَتعذَّرَ تَغريمُه، فأمَّا إنْ غرِمَ أو تلِفَ في يَدِه شَيءٌ كانَ يَتلفُ في يَدِ المالِكِ أيضًا فهو كعَودِ النَّماءِ بعَينِه بالاتِّفاقِ، صرَّحَ به إمامُ الحَرمَينِ وآخَرونَ، ومَن قطَعَ بالوُجوبِ وعَدمِه تأوَّل النَّصَّ الآخَرَ.
قال أَصحابُنا: والخِلافُ إنَّما هو في وُجوبِ إِخراجِ الزَّكاةِ بعدَ عَودِ المالِ إلى يَدِ المالِكِ هل يَخرجُ عن المُدةِ الماضيةِ أو لا، ولا خِلافَ في أنَّه لا يَجبُ الإِخراجُ قبلَ عَودِ المالِ إلى يَدِه، وقد اتَّفقَ الأَصحابُ على التَّصريحِ بأنَّه لا خِلافَ فيه.
(١) «مختصر المزني» (٥٢)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣١٤)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٥٩٣).