للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابِرِ بنِ زَيدٍ قالَ: «أيَّ دَينٍ تَرجوه فإنَّه تُؤدَّى زَكاتُه» (١).

وعن عُثمانَ بنِ الأسوَدِ «أنَّه سألَ مُجاهِدًا عن ذلك فقالَ: زَكِّ ما تَرى أنَّه يَخرُجُ» (٢).

وعن يُونُسَ عن الحَسنِ ومُغيرةَ عن إِبراهيمَ أنَّهما كانَا يَقولانِ: «يُزكِّي من الدَّينِ ما كانَ في مَلاءةٍ» (٣).

وعن مَيمونِ بنِ مِهرانَ قالَ: «إذا حلَّت عليك الزَّكاةُ فانظُرْ إلى كلِّ مالٍ لكَ وكلِّ دَينٍ في مَلأةٍ فاحسُبْه ثم ألقِ منه ما عليكَ من الدَّينِ ثم زَكِّ ما بقِيَ» (٤).

قال أبو عُبيدٍ: وأمَّا الذي أَختارُه من هذا فالأخذُ بالأَحاديثِ العاليةِ التي ذكَرْناها عن عُمرَ وعُثمانَ وجابِرٍ وابنِ عُمرَ ثم بقَولِ التابِعين بعدَ ذلك: الحَسنِ وإِبراهيمَ وجابِرِ بنِ زَيدٍ ومُجاهِدٍ ومَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّه يُزكِّيه في كلِّ عامٍ مع مالِه الحاضِرِ إذا كانَ الدَّينُ على الأَملياءِ المَأمونينَ؛ لأنَّ هذا حينَئذٍ بمَنزِلةِ ما بيَدِه وفي بَيتِه، وإنَّما اختاروا، أو مَنْ اختار منهم تَزكيةَ الدَّينِ مع عَينِ المالِ؛ لأنَّ مَنْ ترَكَ ذلك حتى يَصيرَ إلى القَبضِ لم يَكدْ يَقفُ من زَكاةِ دَينِه على حَدٍّ، ولم يَقمْ بأَدائِها، وذلك أنَّ الدَّينَ ربما اقتَضاه رَبُّه مُتقطِّعًا كالدَّراهمِ الخَمسةِ والعَشَرةِ وأكثَرَ من ذلك وأقَلَّ فهو يَحتاجُ في كلِّ دِرهمٍ


(١) «الأموال» (١٢١٦).
(٢) «الأموال» (١٢١٧).
(٣) «الأموال» (١٢١٨).
(٤) «الأموال» (١٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>